responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 223

حين يتوضأ اذكر و كل من كان متذكرا فلا يتركه عمدا، فعلى هذا تنفع هذه الصغرى و الكبرى لمن احتمل ترك السهوي او العمدي، و معلوم ان بدون ضم هذه الكبرى المطوية لا ينفع مجرد الاذكرية، اذ يحتمل ترك المشكوك و لو كان اذكر، فلا محالة يحتاج الى ضم ان الفاعل المريد لاتيان الصحيح لا يعمل على خلاف ارادته اذا كان ذاكرا و الصغرى انما تثبت الذكر فتنفع القضية حينئذ. و فيه: ان الظاهر من التعليل عدم الاعتناء بعروض السهو، و مورده ما اذا كان عدم ترك المشكوك عمدا مفروغا عنه، فليس التعليل متعرضا لالغاء احتمال التعمد و من هنا يظهر الاشكال فيما لم يعلم ان الترك على تقديره مستند الى العمد او السهو. و اما القسم الثالث ففى شمول الادلة له و عدمه وجهان: من الاطلاق، و من التعليل المذكور الظاهر فيمن احتمل التذكر. و يمكن ان يقال: ان قوله: هو حين يتوضأ اذكر، ليس من قبيل العلة للحكم بل هو حكمة لتشريعه، و الدليل عليه امران: احدهما: خلو ساير الاخبار عن ذكره مع كونها فى مقام البيان. الثانى: ما رواه الحسين بن ابى العلاء «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الخاتم اذا اغتسلت، قال:

حوله من مكانه و قال فى الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة» [1].

و حمل الامر على الاستحباب بارادة الخاتم الوسيع او حمل النسيان على الغفلة بعد العمل بعيد، فعلى هذا يمكن قويا الاخذ بالاطلاق سواء كان غافلا عن صورة العمل او ملتفتا، و سواء كان احتمال تركه مستندا الى السهو ام الى العمد، انتهى كلامه ملخصا.

اقول: تطبيق الرواية على قاعدة الفراغ مشكل من وجوه:

احدها ان موردها وجود الشك من اول الامر، حيث ان السؤال يدور امره بين ان علم السائل بعدم منع الخاتم عن وصول الماء تحته، و بين ان علم بمنعه عن ذلك، و بين ان شك فى الوصول و عدمه، لا وجه للسؤال بناء على الثانى كما لا يخفى، فيبقى احتمال الاول و الثالث، و الاول غير مرتبط بقاعدة الفراغ اصلا، و السؤال عن حكم الخاتم فى هذا


[1]- الكافى، ج 3، ص 45؛ الوسائل، ج 1، ص 468، الباب 41.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست