responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 308

الانقسامات السابقة على الخطاب، و اما القيود اللاحقة له لا يمكن التمسك لنفيها بالمطلقات و الابتلاء منها، حيث انه قيد التنجز و هو متاخر عن اصل الخطاب بمراتب.

قلت: اوّلا ان الابتلاء من القيود و الانقسامات السابقة على الخطاب كغيره من الشرائط الملحوظة قبله، فان المكلف قبل توجه التكليف اليه ينقسم الى القادر و غيره و المبتلى به و غيره، و ذلك واضح. و ثانيا سلمنا انه من الانقسامات و القيود اللاحقة، إلّا انها ليست من قيود التنجز لانها منحصرة مصداقا فى العلم و ما يقوم مقامه من الطرق و الامارات، و الاصول المحرزة حيث انها موجبة للوصول و شرط التنجز ينحصر فى ما يوجب وصول التكليف الى المكلف، هذا غاية ما قيل فى موارد العلم بخروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء او الشك فى ذلك.

بسط الكلام و تحقيق المقال‌

و لكن التحقيق يستدعى بسط الكلام فى مقدمة فنقول و باللّه الاعتصام: لا اشكال فى ان البعث فعلا او الزجر كذلك نحو ما لا يتمكن المكلف من فعله او تركه قبيح مستهجن عرفا و عقلا لانه تكليف بغير المقدور، كما ان البعث الانشائى او الزجر كذلك نحوهما قبيح لعدم فائدة فى ذلك و كونه لغوا عند العقلاء، كما ان الاخبار بالطلب الفعلى او الانشائى نحوهما كذلك لانه كالاخبار بان النار حارة و نظائرها، و مثل ذلك فى القبح البعث الفعلى او الانشائى او الاخبار عنهما نحو ما يكون المكلف بحسب المخلقة و بمقتضى طبعه آتيا به، او الزجر الفعلى او الانشائى او الاخبار عنهما نحو ما لا يكون المكلف آتيا به عادة اما لعدم ابتلائه به او لعدم ارادته اياه بحسب حاله و بمقتضى طبعه.

و مما ذكرنا تعرف ان تخصيص النزاع فيما هو مناط الكلام و ملاك البحث بخصوص باب النواهى فى غير محله، و ان الفرق بين ما لا يكون المكلف بحسب حاله و مقتضى طبعه مريدا لاتيانه، و بين ما لا يكون مبتلى به، و القول بحسن النهى فى الاول و قبحه فى الثانى بلا وجه، فانك هل ترى من نفسك الفرق بين التكليف بالترك نحو ما لا يكون‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست