responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 238

نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلى و لا عادي عن اعلام مقاصده و لم يكن مانع ايضا عن وصوله الى العبد بعد صدوره عنه، و حيث لم يردعهم المولى عن هذا البناء يحتجون عليه فيما اراد المولى ان يعاقبهم على ترك محتمل المطلوبية أو فعل محتمل المبغوضية بانك لو اردت لكان عليك الاظهار و إلّا علام، و هذا البناء كبنائهم على حجية الظواهر لتنظيم امور المعاش فانه لولاه لكان الامر مؤدّيا الى الاختلال و الاغتشاش، فتدبر فى هذا كله و اغتنم.

ثم انه بعد عدم جريان قاعدة القبح اصلا فى شى‌ء من الموارد التى فصلناه نقول: لا اشكال فى تمشى احتمال الضرر فى غير الفرض الاخير و معه لا احتياج الى قاعدة وجوب الدفع، لان المهم للعبد تحصيل المؤمن من العقاب و المعذر من المؤاخذة، فاذا احتمل الضرر و العقاب يرتدع بنفس الاحتمال لتنفر طبعه عن العقاب و هذا سواء حكم العقل بوجوب الدفع او لا.

ثم انه يمكن التفصيل بناء على ما قلناه بين موارد الابتلاء و غيرها حيث يمكن دعوى عدم جريان بناء العقلاء الا فى الموارد التى كانت مبتلى بها كما هو واضح على المتأمل فتأمل.

هذا بناء على كون المراد من الضرر المحتمل هو العقاب، حيث قد عرفت وجوب دفعه و لو لم يكن فى البين قاعدة وجوب الدفع اصلا، و عرفت ايضا ان احتمال الحكم يلازمه الا فى بعض الموارد الذي بنوا على الحكم بالعدم فيه. و اما لو كان المراد من الضرر المحتمل غير العقاب من المضار دنيوية كانت او اخروية فلا يجب دفعه مطلقا، سواء قلنا بوجوب دفع الضرر و حرمة ادخال النفس فى المضار او لم نقل، اما على الثانى فواضح، و اما على الاول فلان الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاجتناب فيها باعتراف الخصم فتأمل.

ثم انه قد استدل على البراءة ببعض الادلة ذكرها الشيخ (قدّس سرّه) مع بعض الايرادات عليها لا نطيل الكلام بذكرها.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست