responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 237

بيان، و هذا نظير موارد العلم الاجمالى فان فى كل واحد من الاطراف فيها يحتمل الضرر لثبوت البيان بالخطابات الواقعية الشاملة باطلاقها لموارد العلم الاجمالى ايضا كالتفصيلى فتدبر، و لعل هذا مراد الشيخ (قدّس سرّه) و اذا لا مجال للاشكال اصلا فليتامل.

الكلام فى وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عدمها

هذا كله على فرض وجود القاعدة المذكورة و هى قبح العقاب بلا بيان، و لكن الاشكال فى وجود هذا الحكم من العقل مطلقا او عدمه كذلك او يفصل بين الموارد، و تنقيحه يستدعى رسم مقدمة، و هى ان العبد فى مقام اطاعة المولى اما ان يشك فى التكليف لكنه يعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع لما امكن ابلاغ المولى اياه لمانع عقلى كالخوف و غيره او عادي كالتوهين لمقامه لو اراد طلب العبد و اعلامه مقاصده، او يشك فيه و فى وجود المانع عقليا او عاديا فى الابلاغ و الاعلام، او يشك فيه و يعلم بصدور بعض التكاليف من قبله لكنه عرض الاختفاء لبعض الاسباب الخارجية بحيث لم يكن للمولى فى ذلك تقصير، او يعلم بصدور التكاليف ايضا لكنه يشك فى ان هذا الموضوع هل من مصاديق موضوع الحكم ام لا، او يشك فيه و يعلم انه لو كان ثابتا فى الواقع ليس للمولى مانع عن اعلامه مطلقا. اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: لا اشكال فى ان العقلاء بما هم كذلك لا يتوقفون فى محتمل المطلوبية و لا يقتحمون فى محتمل المبغوضية فى مقاصدهم و اغراضهم فى شى‌ء من الموارد، و اذا كانوا كذلك فى الامور الراجعة اليهم فبطريق اولى فى الامور الراجعة الى مواليهم، لانهم يرون العبد فانيا فى مقاصد المولى و بمنزلة اعضائه و جوارحه، بحيث يجب ان يكون مطلوبه مطلوب المولى و غرضه غرضه لا غرض نفسه و مطلوبه، فاذا كان العبد فى اموره بحيث ينبعث او يرتدع باحتمال النفع او الضرر فيجب عليه بطريق اولى ان يرتدع بمجرد احتمال كون هذا مطلوبا للمولى او كون ذاك مبغوضا له، و اذا كان هذا حكم العقلاء بما هم فكيف يحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

نعم لما يؤدي الاعتناء بمجرد الاحتمال فى الموارد التى عرفت الى اختلال النظام و عدم‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست