responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 95

المقدس، و الفرق بين هذا الاطلاق و بين الاطلاق اللفظيّ الجاري علي القول بالاعم أنّه مخصوص بما إذا كان للعرف اعتبار المسبب في المورد الّذي اريد التمسك فيه بالاطلاق، و هذا بخلاف الاطلاق اللفظيّ فإنّه يجري حتى فيما ليس للعرف اعتباره، فإنّه اذا صدق اسم العقد يجب الوفاء به و ترتيب آثار المسبب عليه و لو كان بحسب نظر اهل العرف غير مؤثر في حصول المسبب و كل ذلك غير خفى علي المتأمل فتأمل.

و ربما يوجه امكان التمسك بالاطلاق اللفظيّ علي القول بوضعها للصحيح أيضا بان قوله‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان كان ناظرا إلى العقود الصحيحة بنظر الشرع إلّا ان عدم بيان ما هو الصحيح عنده يكشف عن احالة الامر إلى العرف فينتج وجوب الوفاء بكل عقد مؤثر عند العرف، و بعبارة أخرى ان التزام وضع الأسماء لخصوص الصحيحة لا يزيد علي ان المراد بالعقد هو الصحيح و لا نخالف ذلك و انما ندعى ان المراد بالصحة بعد عدم التنبيه علي ما هو الصحيح عند الشرع هو الصحة بنظر اهل العرف فتدبر.

في كيفية دخل شي‌ء في المأمور به‌

الثالث دخل شي‌ء في المأمور به يكون تارة بنحو الجزئية و أخرى بنحو الشرطية و ثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به و يعنون به و يحصل بسببه مزية فيه أو نقص من دون ان يكون الاخلال به موجبا لفساد الماهية، و ربما يتصوّر ان يكون الشي‌ء مما ندب اليه مستقلا من دون دخل في المأمور به لا شرطا و لا شطرا و لا في خصوصية، و انما يكون المأمور به ظرفا للمطلوبية و لا شبهة في عدم الاخلال بالتسمية فقد ما ندب اليه في العبادات نفسيا و لا فقد ما له دخل في تشخصها و انما يخل بها فقد ما له الدخل شطرا أو شرطا كما لا يخفى.

الامر الحادي عشر: في وقوع الاشتراك اللفظيّ‌

الحق وقوع الاشتراك لما نري من عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو اكثر للفظ

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست