responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 94

التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار جزء أو شرط اولا؟ و لتحقيق المقام نقول: إنّه تارة اريد التمسك بالاطلاق اللفظيّ و أخرى بالاطلاق المقامى، و يختلف الكلام بحسبهما علي ما سيظهر ان شاء اللّه تعالى، و الظاهر عدم تنبه المحقق الخراسانى (رحمه اللّه) في «الكفاية» لهذا التشقيق فاطلق الحكم بإمكان التمسك بالاطلاقات ذاهلا عما يأتى من ان التمسك بالاطلاق اللفظيّ يختص بالقول بكون الموضوع له الاعم و لا يجري علي القول بانه خصوص الصحيح.

و توضيح ذلك أنّه اذا قلنا بالاعم صح التمسك باطلاق العقد في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و نحوه اذ المفروض صدق لفظ العقد بحسب اللغة علي الاعم من الصحيح من دون توقف فيه علي لحوق اعتبار المسبب شرعا، فكلما صدق اسم العقد بحسب اللغة يحكم بصحته و نفوذه باطلاق ذلك الدليل، و هذا بخلاف ما لو كان الموضوع له خصوص الصحيح، فإنّه يشكل حينئذ التمسك باطلاقه لنفى ما شك في اعتباره، اذ المفروض عدم صدق العقد علي غير الصحيح و الصحة مشكوكة فيكون شمول لفظ العقد له مشكوكا هذا إذا كان المراد التمسك بالاطلاق اللفظيّ.

و أمّا الاطلاق المقامى فهو يعم القول بكون الموضوع له الصحيح بتقريب ان قوله‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و ان كان لا يزيد عن اثبات وجوب الوفاء بالعقد الصحيح و هو الّذي يلحقه اعتبار المسبب إلّا أنّه إذا كان المراد الصحة بنظر الشرع و كان الملاك باعتباره للمسبب لوجب البيان و التنبيه، و حيث لم ينبه يستكشف ان المراد الصحة بنظر العرف و الاعتبار للمسبب عنده، و هذا امر سار في جميع المقامات في كلمات اهل المحاورة بعضهم مع بعض و في كلمات الشارع الملقاة إلى المخاطبين، فإنّه اذا خاطب رجل صاحبه فقال اشتر الدار أو ازرع الشجر و لم يبين كيفية الشراء و الزرع يحمل علي إرادة الشراء و الزرع علي الكيفية المعمولة عند المخاطب، اذ لو اراد غير ذلك لوجب البيان، و حيث لا يستكشف علم ارادته غيره، و هذا امر اطبق عليه كافة اهل المحاورة و منهم الشارع‌


[1]. سورة المائدة الآية 1.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست