responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 73

الفحشاء، و ما هو معراج المؤمن و نحوهما. و أمّا الفاسدة منها حيث إنّه لا اثر مشترك بالنسبة إلى افرادها فليس هناك ما يمكن ان يستكشف الجامع بينها.

و فيه: ان كشف الوحدة عن قدر جامع بين تلك الأفراد علي اختلافها و ان كان لا محيص عنه إلّا ان كون هذا المعنى مفاد لفظ الصلاة محل إشكال من وجوه:

أوّلا: أنّه لا يتبادر عند اطلاق الصلاة عند المستمعين ذلك المعنى المجهول الّذي يشار اليه بتلك العناوين.

و ثانيا: ان المستمعين أيضا لا يقصدون ذلك المعنى عند استعمالهم و اطلاقهم.

و ثالثا: ان الواضع يجب عليه تصوّر المعنى حتى يضع له اللفظ بإزائه، و لا يمكن تصوّر ذلك الا للشارع نفسه، و هذا لا يناسب ما التزمه من كون تلك الألفاظ موضوعة للمعانى المخترعة قبل الشرع.

و رابعا: انا نري بالوجدان عدم وجود هذه الآثار للصلوات الماتى بها لغالب الأفراد فيلزم أن لا تكون صحيحة.

و خامسا: أنّه لم يدل دليل علي انحصار ذلك الاثر بالصلاة بل لعل الصوم أيضا. ناهية عن الفحشاء و المنكر أو الزكاة قربان كل تقى و نحوه و انما يصح التصور المزبور علي فرض انحصار الاثر بالصلاة كما لا يخفى.

و سادسا: ما اشار اليه نفسه في «الكفاية» من كون مقتضاه التزام الصحيحى بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية و ان بنى في الاقل و الاكثر علي البراءة عقلا، لأنّه مكلّف باتيان ذلك المعنى الواحد فمتى شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته يرجع شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الاتيان بالمشكوك ام لا؟ مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيها. و قد تصدي لدفع هذا الاشكال بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات يتحد معها نحو اتحاد و في مثله يجري البراءة، و انما لا يجري فيما اذا كان المأمور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل و الاكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما اذا شك في اجزائهما انتهى.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست