responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 58

لفظ لم يوضع له بمناسبة، كما اذا بنى علي وضع لفظ للمعنى ثم انصرف عنه يحصل بينهما بمجرّد ذلك مناسبة يخطر المعنى بواسطتها في الذهن.

و ثانيا: انّ عدم تعقل كون اللفظ موضوعا للمعانى بما هى مرادة للافظها للاشكالات المذكورة انما يتمّ علي مبناه (قدّس سرّه)- بل و كذلك علي ما اخترناه- من ان الوضع هو الارتباط بين اللفظ و المعنى أو جعل الهوهوية بينهما، و أمّا لو قال قائل بان الوضع عبارة عن تعهد الواضع و التزامه بانه متى اراد المعنى الخاصّ و تعلق غرضه بافهام الغير عما في ضميره تكلم باللفظ الكذائى، فليس ذلك غير معقول و لا غير ممكن، بل يمكن تصوير ذلك.

و بيانه أنّه بعد هذا الالتزام يصير اللفظ المخصوص دليلا علي ارادته المعنى المخصوص عند الملتفت بهذا البناء و الالتزام و كذا الحال لو صدر ذلك اللفظ من كل من يتبع الواضع.

و بهذا البيان يرتفع الاشكالات باسرها، أمّا الأوّل فلانّ الاستعمال علي ما ذكر ليس إلّا الاتيان باللفظ الخاصّ لافادة المعنى الخاصّ و لا يحتاج إلى إرادة أخرى، و لا محذور فيه أصلا؛ و أمّا الثانى فإنّه بعد اعتبار تصوّر ما هو مدلول الألفاظ طريقا إلى ملاحظة الذات المتصوّرة يصح الاسناد و الحمل في مداليل الألفاظ، فان التصور و الارادة اخذ المرآة و اللافظ غافل عنه و أمّا الثالث فانّ كل لفظ يدل علي إرادة المعنى العام بواسطة الوضع مما يكون الموضوع له فيه عامّا في مقابل الألفاظ الّتي تدل علي إرادة المعنى الخاصّ، و لا مشاحة في ذلك.

و بالجملة فالاحتمال المزبور ليس علي حدّ يكون غير معقول مطلقا، بل يتعقل علي بعض الأنحاء. نعم الظاهر عدم وقوعه كذلك، لما بينّاه من أنّ الوضع هو جعل الهوهوية لا مجرد التعهد و الالتزام، فتدبر.

الامر السادس في وضع المركبات‌

لا إشكال في أن مفردات الكلام تدل علي معانيها بالوضع كما انّ هيئات المشتقات أيضا وضعت لمعانيها الخاصّة؛ و كذلك هيئات آخر الكلمات كالرفع و النصب و الجرّ، فان‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست