responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 509

جزئياته و خصوصياته، فاللازم حينئذ ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفا عن تمام مراده و لا يجوز له الاكتفاء بالقرائن الخارجية أو غيرها، ككونه القدر المتيقن من اللفظ و إلّا لا يكون ذلك اللفظ كاشفا عن تمام مراده.

و بذلك عرفت ان الصحيح استقامة قرينة الحكمة علي المقدمتين الاوليين و لا حاجة إلى الثالث، بل يحكم بالاطلاق و لو كان اللفظ ذا قدر متيقن في مقام التخاطب و يشهد علي ذلك ما يقال من اطلاق الجواب لو لم يكن مقيدا لفظا و لو كان السؤال مقيدا، و معلوم ان القدر المتيقن من الجواب حينئذ مورد السؤال، و مع ذلك لم يمنع ذلك من حملهم له علي الاطلاق.

تحقيق رشيق‌

و بعد ذلك كله لنا منع الاقتصار علي مقدمات الحكمة لاستفادة الاطلاق بل يكفى فيه ظهور اللفظ كسائر الظواهر، و تقريبه ان الظاهر مما علّق علي اسم الجنس او مثله من الألفاظ تعلق الحكم بنفس الماهية و يكون ذلك كاشفا من ان إرادة المتكلم أيضا وقع كذلك اي تعلق بالطبيعة و ذاتها من دون دخالة قيد فيها بان رأي المصلحة الملزمة قائمة به فايما تحقق الذات و الطبيعة يتحقق معه الحكم فيسري الى تمام الأفراد قهرا، و هذا معنى الاطلاق فلو كان إرادة المتكلم علي المقيد لقيام المصلحة به دون المطلق لوجب له ان يضع له علامة في اللفظ و حيث لم يفعل ذلك يكشف عن تعلق ارادته واقعا بالطبيعة أيضا، و بالجملة الاطلاق انما هو ظاهر لفظ المطلق، و بضميمة اصالة تطابق المراد الجدي و الاستعمالى يكشف عن كون مراده الجدي أيضا كذلك، كما يقال بمثل ذلك في العموم من دون فرق بينهما أصلا.

نعم لو دل قرينة علي ان المتكلم بالمطلق لا يريد منه تعلق الحكم بالطبيعة حتى ينتج الاطلاق، بل انما علقه عليها في الجملة و اهمله من حيث الاطلاق و التقييد مع تعين ذلك في ارادته، و لكنه بصدد اخفافه لمصالح يترتب عليه، فحينئذ يصير تابعا للقرينة و لا يجوز لنا اخذ الاطلاق منه لنصب القرينة علي خلاف الظاهر.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست