responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 459

يستكشف وجود الرجحان فيه، و ليس ذلك إلّا التمسك باصالة عموم ما دل علي بطلان النذر بدونه حتى لا يلزم تخصيص فيه.

و علي اي حال لا يبعد دعوى استقرار سيرة العقلاء علي ذلك فيما كان تعيين افراد العالم بنظر المولى المتكلم و لا يكون ذلك محولا إلى العبد كما مرّ نظيره في المخصص اللبى و ان كان بينهما فرق غير مخفى، و لذلك ترى انهم يتمسكون بطهارة ماء الاستنجاء بانها لا تنجس ملاقيه فان كانت نجسة غير منجسة يلزم تخصيص قضية كل نجس متنجس و كذلك تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار علي الصلاة مثل كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر و «قربان كل تقى» [1] و امثالها لاثبات ان الفاسدة منها ليست بصلاة، و من المتمسكين به صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) كما مرّ في الصحيح و الاعمّ بل يمكن ادعاء ذلك قريبا مطلقا.

و ان لم يكن تشخيص افراده من مختصات المتكلم كما يشهد عليه ما يري في الاخبار بالعموم كما لو قال رجل: اكرمت العلماء، و علمنا بعدم اكرامه لزيد المشكوك عالميته فلا ريب ان العقلاء يبنون علي عدم عالميته، لو علم بان المتكلم صادق خبير بحال تمام افراد العلماء، و كذلك في نظائره من الامثلة، و لا نحتاج في حجّيّة اصالة العموم إلى ازيد من ذلك.

هذا كله في التمسك بالعموم لاثبات عدم فردية مشكوك الفردية بعد العلم بعدم محكوميته بالخصوص بحكم العام.

أمّا لو كان الفرد المعلوم فيه ذلك مردّدا بين الاثنين احدهما من افراد العام دون الآخر كما في عموم اكرم العلماء بعد ورود لا تكرم زيدا المردد بين اثنين احدهما جاهل و الآخر عالم فهل يتمسك به لاثبات ان المراد هو زيد الجاهل حتى لا يرد تخصيصا علي العامّ ام لا؟ لا ينبغى الشبهة في الاول فان زيدا المردد بين فردين يصير بمنزلة المخصّص المجمل مفهوما و يكون الشك في مراد المتكلم و أنّه هل اراد العموم ام لا؟ و يجوز فيه التمسك‌


[1]. الكافى، ج 3، ص 265؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 210؛ الوسائل، ج 4، الباب 12، ص 43.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست