responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 457

بعناوينها الاولية يكون من باب التزاحم مع احراز الملاك فيها، أو التعارض لو لم يحرز الا في احدهما هذا. انتهى.

و التحقيق ان ذلك ليس امرا بعيدا قابلا للتحاشى و لا مما اشتبه فرد من غير جهة احتمال التخصيص، بل انما ذلك مما اشتبه فيه المخصص مصداقا فيتمسك القائل فيه بالعموم.

و بيانه ان عام «اوفوا بالنذور» مخصص بالمخصص المنفصل بما إذا كان المنذور راجحا فلما تعلق النذر بالوضوء المردد بين الراجح و غيره مصداقا يصير من قبيل شبهة مصداقية للمخصّص فتمسك القائل بالعام كما وافقه عليه جماعة، و استكشف بذلك رجحانه واقعا فيكون صحيحا و ان لم يتعلق به النذر.

بل يمكن ان يقال: ان تخصيص الوفاء بالنذر بذي الرجحان ليس تخصيصا لفظيا و انما قام عليه الاجماع و غيره من المخصصات اللبيّة، فيجب فيه الرجوع العام علي مبنى صاحب «الكفاية» أيضا، و يستكشف به تعنونه بعنوان العامّ كما في الإنسان المشكوك ايمانه، فبذلك عرفت عدم بعد القول به، بل لا بدّ منه علي ما ذهب اليه في «الكفاية» من الرجوع إلى العامّ في الشبهات المصداقية للمخصّص اللبى و لا وجه للتحاشى عنه فتدبر.

و أمّا الصوم في السفر و الاحرام قبل الميقات فورد علي صحة نذره دليل خاصّ و ان كان باطلا بدون النذر، و ذلك إمّا لتخصيص عموم ادلّة اعتبار الرجحان في متعلّق النذر أو تكلّف تصوّر الرجحان فيهما، إمّا باستكشاف رجحانهما الذاتى و انما المانع في تعلق الامر الاستحبابى أو الوجوبى بالعنوان الاولى و يرتفع بالنذر، و إمّا بصيرورتهما راجحين بنفس النذر بعد ما لم يكونا كذلك، لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما كما قال في «الكفاية».

و لكنهما لا يخلوان عن نظر، أمّا الاول فلان المراد من المانع المتصوّر ان كان المانع عن الامر فقط مع بقاء رجحانه الذاتى كما في امر الوجوبى بالسواك مثلا فلا يناسب ذلك دوام الائمة (عليهم السّلام) علي تركه و لا بطلانه لو فعل، و ان كان المراد منه الجهة المتجهة الّتي يعارض الرجحان و يمنع ان يكون نافذا فبعد الانكسار لا رجحان فيه أصلا فيرجع إلى الوجه‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست