لا يخفى ان المبحوث عنه في اكثر مباحث العامّ هو وضع بعض الكلمات لهذا المعنى كما في اللام أو من الموصولة، و معلوم ان المدار فيها ليس علي لفظة عام و انما هو علي مفهومه الّذي له في كل اللغات اسم مخصوص، بل في بعض اللغات اسماء متعددة كالعموم و الشمول و الاستغراق في العربية و «فرا گرفتن» في الفارسية، فيجعل تبادر ذلك المفهوم من تلك اللفظ دليلا علي وضعه له، و عدمه علي عدمه، فعلم ان مفهوم العموم اوضح من ان يحتاج إلى تعريف و بيان.
و علي اي حال فما عرف به العموم مع عدم الاحتياج اليه ليس تعريفا حقيقيا له، بل هى شرح الاسم و تعريف لفظى له، لكنه لا ينافي كونهم بصدد بيان تعريف لفظى كان جامعا و مانعا، و يدل عليه ما في كلامهم من بيان القيود و ان ذلك كان لاخراج ذاك الفرد أو ادخال هذا، فليس النقض و الابرام مما لا يليق بالمقام كلية كما قال في «الكفاية».
و بالجملة فالمستفاد من ضمن كلام الكفاية تعريفه العموم بشمول جميع ما يصلح ان ينطبق عليه، و لا يخفى ان لفظ العامّ ككل مثلا ليس له صلاحية الانطباق علي فرد حتى يشمل جميعها، بل هو يشمل جميع ما يصح ان ينطبق عليه لفظ الرجل او العالم أو غير