responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 406

كذلك بتقييد كل واحد من طرفيها بما يحاذيه من الاولى، و قد نسب هذا الوجه إلى الحلى في المثال المذكور.

خامسها: القاء كلا المفهومين و الاخذ بالمنطوقين فقط، هذا و لكن الأخير كما ترى ضرورة أنّه لا وجه لرفع اليد عن الظهور بهذا المقدار مع عدم ما يدل عليه، و يتلوه في الضعف ما قبله، فان رفع اليد عن احدهما مفهوما و منطوقا لا يمكن إلّا بقرينة خارجية أو خصوصية في محل الكلام، كما هو كذلك فيما نسب إلى الحلّى، فان الظاهر ان نظره في اختيار ابقاء قوله ان خفى الاذان فقصر و التصرف في الآخر ما قد يقال من ان خفاء الاذان يكون قبل خفاء الجدران دائما فكانه اعادة لخفاء الاذان تكشف عن حصوله قبلها، و لا مانع له سيما موافقته لاستصحاب حكم التمام الى ان يحصل العلم بخلافه، كما أنّه قد يجعل حد الترخص امرا ثالثا يكون كل منهما امارة كاشفة عنه. و كيف كان فمثل هذه لا ربط له بكلى المسألة، كما ان كون الدار علي خفاء الشخص عن الجدران أو علي خفاء الجدران عنه لا دخل له بالمبحوث عنه من المسألة الاصولية.

فعند هذه تبقى الوجوه الثلاثة الاول، و انك لو تأملتها تجدها جمعا راجعة إلى التصرف في اطلاق الشرط لا في القضية الشرطية و دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء.

أمّا الأوّل: فلان التصرف في المفهوم لا يجوز إلّا بالتصرف في منشئه و هو المنطوق فإنّه تابع له دائما، فلا بد من تقييد اطلاق الشرط كى يحذو المفهوم حذوه.

و أمّا الثانى: فلان اطلاق الشرط سكوتا يقتضى كونه تمام المعلق عليه لا جزءه فبعد ورود الآخر يرفع اليد عنه و يحصل المجموع شرطا واحدا مع حفظ المفهوم كالسابق.

و كذلك الثالث: فان ظاهر الشرط بقرينة كون التكلم في مقام البيان أنّه بخصوصه دخيل في الجزاء.

ثم بعد ذلك يرفع اليد عن هذا الظهور الاطلاقى و يحصل القدر المشترك شرطا فيتحصل من جميع ذلك انها باجمعها من هذه الجهة اي الرجوع إلى تقييد الاطلاق علي شرع سواء، و حينئذ نقول: «ان الّذي يساعد عليه متفاهم اهل العرف ان التصرف علي‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست