حقيقة و لا طلب فعلا قبل حصول الشرط وقعوا في الاشكال في الموارد المذكورة و التجئوا في حله إلى الالتزام بالواجب المعلق و ان الواجب المطلق علي قسمين: معلق و منجّز، و المعلق ما كان الوجوب فيه فعليا و الواجب استقباليا و المنجز ما كان كل من الوجوب و الواجب حاليا. أو الالتزام بان الوقت في تلك الموارد اخذ شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، و سيظهر الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى.
ثم ان عمدة الوجه فيما اخترناه في الواجب المشروط من فعلية الطلب و الارادة وفاقا لشيخنا العلامة الانصاري (قدّس سرّه) و خلافا للمشهور من المحققين منهم المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) ما نري ببداهة الوجدان من أنّه اذا تعلق الارادة بشيء علي تقدير خاصّ فاوجبه مشروطا باتفاق حصول هذا التقدير كان ارادته و طلبه علي هذا التقدير و في لحاظ تحققه و ثبوته في طرفه فعليا بحيث لو سئل عنها لاجاب بانى مريد فعلا علي تقدير كذا، مثلا اذا قال اكرم زيدا ان جاءك أو ما يشابه هذا التعبير مما يكون مفاده الايجاب في تقدير خاصّ، فلا إشكال في ان ظاهره كون الايجاب و الطلب مشروطا بالمجيء بحيث لا طلب الا في لحاظ المجيء مفروغ الوجود، فان ظاهر هذا الكلام يغاير قوله صل مع الطهارة كما اشرنا اليه، و لا ريب في أنّه إذا كان ظاهر الطلب اشتراطه بتقدير خاصّ لا يكشف إلّا عن تعلق الارادة بالشيء علي هذا التقدير بحيث لا إرادة حقيقة الا في لحاظ اتفاق حصوله ليس إلّا لكن إرادة الاكرام علي تقدير اتفاق حصول المجيء فعلى بحيث لو سئل انك هل كنت في لحاظ تحقق المجيء في ظرفه مريد الاكرام فعلا أو لست مريدا له الا بعد حصوله اجاب قطعا بانى مريد له في الحال.
و بالجملة بداهة الوجدان حاكمة بان المولى و الآمر اذا رأي ان المعلق عليه ارادته حاصل في ظرفه كان مريدا لا محالة، و بعبارة أخرى اذا فرض ان الشيء مطلوب له لكن لا علي كل تقدير بل علي تقدير اتفاق حصول امر باختيار العبد أو بغيره فلا شك و لا ارتياب في أنّه اذا لاحظ وجود ذلك التقدير و رأي هذا الامر محقّقا يريد الشيء فعلا من دون توقف و اشتراط في ناحية ارادته علي ذلك التقدير الخاصّ. و لعمري أنّه لا مجال لانكار ذلك و المنصف لا يجد مفرا من الالتزام بذلك و هذا هو السرّ في ان ترك المقدمات