responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 204

في التعيين، لوضوح عدم تعيّن الاتيان به و لو علي القول بالاجزاء يتردد امره بين حمله علي الوجوب التخييري ليفيد الاجزاء أو علي الاستحباب التعيينيّ، لئلا يفيده و الاول اظهر.

و فيه منع الاظهرية لان ظهور الامر في الوجوب معارض بظهوره في التعيين فتدبر هذا كله بالنسبة إلى الاعادة في الوقت.

و أمّا حكم القضاء خارجه فيختلف مع حكم الاعادة، و توضيحه أنّه إذا كان للدليل الثانوي ظهور في كفاية المأتى به عن المأمور به الاولى فهو و إلّا فان كان للدليل الاولى ظهور في مطلوبية الفعل خارج الوقت، إمّا للقول بظهور مثل قوله صل في الوقت مثلا في تعدد المطلوب، و إمّا بان كان الامر بالوقت منفصلا عن دليل مطلوبية أصل الطبيعة، اذ لا يرفع اليد عن الظهور المطلق بدليل القيد إلّا احراز وحدة المطلوب و ما لم يحرز يحمل علي تعدد المطلوب.

و بالجملة ان كان له هذا الظهور يرجع اليه و ان لم يكن احد الامرين كان المرجع اصالة البراءة عن التكليف الزائد، و لا مجال للتمسك بدليل القضاء، لان ما ثبت بعنوان فوت الفريضة لا علم بشموله للمقام، اذ من المحتمل عدم كون المأمور به الاختياري ذا مصلحة في حق العاجز مثل الاتمام في حق المسافر، و علي فرض كونها كذلك يحتمل كون مصلحة المأمور به الاضطراري وافيا بتمامه أو بمعظمه فلا علم بصدق الفوت و لا فوت الفريضة، و كذا الحال إذا كان مفاد دليله ان سببه عدم الاتيان بالواقع لا عنوان فوت الفريضة كما وقع في بعض ادلته، لان المعلوم ان السبب هو عدم الاتيان بالواقع إذا كان مكلفا به لا مطلقا و لذا لا يشمل ترك الواقع إذا كان من الصبى و المجنون فتأمل.

المقام الثانى في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعى‌

و يقع الكلام فيه تارة في الاصول و أخرى في الطرق و الامارات و في الاول يقع تارة في الاصول الّتي مفادها تعميم موضوع الحكم و تنقيحه و تبيين دائرته و أخرى في سائر الاصول و في الثانى يقع تارة علي القول بالطريقية و أخرى علي القول بالسببية فيكون البحث في اربع مسائل.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست