responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 202

وضوحا ان في الارادة التكوينية المتوجهة إلى رفع العطش الّتي يتولد منها الارادة باحضار الماء و تحريك العضلات نحوه كان الفرد الاول من الماء الّذي يظفر به مشمولا لارادته إذا كان جامعا لما دخيل في الارادة و لو اتفق اهراقه أو موت المريد أو نحوهما و دعوى أنّه ليس متعلقا للارادة إلّا اذا صار مصروفا مكابرة بينة و إذا كان الامر في الارادة التكوينية علي هذا المنوال فليكن كذلك في التشريعية لعدم الفرق بينهما تدبر فيما حققناه و اغتنم و من اللّه الهداية و عليه التكلان.

الموضع الثانى: و فيه مقامان‌

المقام الأوّل: في اجزاء امتثال الامر الاضطراري عن الامر الواقعى‌

ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الاختياري بعد رفع الاضطرار اعادة في الوقت و قضاء في خارجه اولا.

و تحقيق المقام يستدعى البحث في مقام الاثبات عن مقتضى الامر الاضطراري هل هو علي نحو يفيد الاجزاء أو لا؟ و لا يهمنا البحث في مقام الثبوت عما يمكن ان يقع عليه ذلك الامر لعدم الفائدة فيه، و ان فعله في «الكفاية» و الظاهر ان الانحاء المتصوّرة في ذلك المقام لا تكون مقصورة علي ما ذكره لان جميع الاقسام الّتي ذكرها مشتركة في كون المأمور به الاضطراري وافيا بمصلحة المأمور به الاختياري كلها أو بعضها و هنا قسم آخر و هو ان لا يكون وافيا بشي‌ء منها بل كان فيه مصلحة أخرى فيكون هناك مصلحتان: إحداهما في المأمور به الثانوي و الأخرى في المأمور به الاولى، و دلالة الدليل علي ذلك في مقام الاثبات و عدم دلالته لا ترتبط بالكلام في مقام الثبوت و التصور هذا و بالجملة لا ينحصر الانحاء فيما ذكرها و انما يتصوّر انحاء أخر لا فائدة في اطالة الكلام بذكرها.

و العمدة البحث عن مفاد دليل المأمور به الاضطراري فان كان ظاهره انقسام المكلف إلى المختار و المضطر و ان تكليف المضطر هو هذا لا غير كما في باب المسافر و الحاضر أو كان ظاهره تعميم ما هو الشرط و القيد كما ربما يستفاد من قوله (عليه السّلام)

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست