responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 103

و لو كان جامدا في الاصطلاح و ان ابيت عن ذلك فلا محالة يكون هذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، كما يشير اليه ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و أمّا المرضعة الآخرة ففى تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف (رحمه اللّه) و ابن ادريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها ام زوجته لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هذه عبارته علي نقل صاحب «الكفاية» و أنت خبير بعدم اشتراط الصغيرة بمجرد صدق عنوان البنت عليها و لو لم تكن امها مدخولا بها و على هذا فحرمة المرضعة الثانية تبتنى بالأخرة علي مسألة المشتق لان صدق عنوان ام الزوجة عليها متوقف علي صدق الزوجة فعلا علي الصغيرة و هو متوقف علي القول بالاعم في مسألة المشتق، هذا و ربما يقال بان حرمة المرضعة الاولى و الصغيرة أيضا تبتنى علي مسألة المشتق، لأنّه بمجرد تحقق آخر ان للرضاع المحرم يتحقق عنوان بنت الزوجة و ام الزوجة و بمجرد تحقق هذا العنوان ينفسخ الزوجية فليس لعنوان ام الزوجة و بنتها تحقق بحسب الزمان و انما له تحقق في آن عقلى و هو آخر ان للرضاع المحرم الظرف لحصول العنوان و انفساخ الزوجية، فصدق العنوانين بحسب الزمان يبتنى بالأخرة علي القول بالاعم في مسألة المشتق، و أنت خبير بان هذا الابتناء صحيح اذا قلنا بان ظاهر دليل حرمة ام الزوجة و بنتها لزوم اجتماع العنوان في آن زمانى، و أمّا ان قلنا بمنع هذا الاستظهار و كفاية تحقق العنوانين في الرتبة السابقة لا يبتنى الحكم بالحرمة علي مسألة المشتق و القول فيها بالاعم فالامر دائر مدار الاستظهار من ادلة الحرمة فتدبر هذا مضافا إلى ان رواية علي بن مهزيار الواردة في باب الرضاع في نظير المسألة تدل علي حرمة المرضعة الاولى و الصغيرة فراجع. و قد انقدح بما ذكرنا ان كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات عرضا كان أو عرضيا داخل في محل النزاع سواء كان مشتقا باصطلاح القوم أو جامدا و أمّا ما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة امر غير خارج عن مقام ذاته و ذاتياته فلا نزاع في كونه حقيقة في خصوص المتلبس فافهم.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست