فِي الْبَارِدِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ
119 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ
120 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ كُلُّ طَعَامٍ ذِي حَرَارَةٍ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ
121 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأُتِينَا بِثَرِيدٍ فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) نُهِينَا عَنْ أَكْلِ النَّارِ كُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي بَرْدِهِ
122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَ أُتِيَ بِجَفْنَةِ ثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الطَّعَامَ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَرَفَعَهَا وَ هُوَ يَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا لَا نُطِيقُهُ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا لَا نَصْبِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ قَالَ فَكَانَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا
123 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِجَفْنَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ وَ لَحْمٌ يَفُورُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَوَجَدَهَا حَارَّةً ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
14 باب الحلواء
124 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَلْوَاءُ الْبَارِدُ