قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَطْعَمَ فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَهُ
73 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِي حَاجَةٍ فَكُلْ كِسْرَةً بِمِلْحٍ فَهُوَ أَعَزُّ لَكَ وَ أَقْضَى لِلْحَاجَةِ
4 باب اجتماع الأيدي على الطعام
74 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعاً فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَ سَمَّى اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ وَ رَوَاهُ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ
5 باب الانفراد بالطعام
76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ الْآكِلُ زَادَهُ وَحْدَهُ
77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ يَعْقُوبُ (ع) بِيُوسُفَ (ع) أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشاً سَمِيناً وَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُدْعَى فَيُّومَ مُحْتَاجٌ لَمْ يَجِدْ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فَأَغْفَلَهُ فَلَمْ يُطْعِمْهُ فَابْتُلِيَ بِيُوسُفَ (ع) قَالَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُنَادِي مُنَادِيهِ كُلَّ صَبَاحٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِماً فَلْيَشْهَدْ غَدَاءَ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى نَادَى مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَشْهَدْ عَشَاءَ يَعْقُوبَ