46 باب الشرائع
427 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
428 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً (ع) يَقُولُ أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ لَا يُنْتَفَعُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ دُونَ صَاحِبَتِهَا الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ
429 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ وَ زَادَ فِيهَا عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ
430 عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُهُنَّ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ قَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الزَّكَاةُ تَذْهَبُ بِالذُّنُوبَ قُلْتُ فَالَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ