39 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ جَوْهَراً وَ جَوْهَرُ وُلْدِ آدَمَ مُحَمَّدٌ (ص) وَ نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا
40 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنْتُمْ آلُ مُحَمَّدٍ أَنْتُمْ آلُ مُحَمَّدٍ
41 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ يَا مَالِكُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَا حَقّاً يَا مَالِكُ تَرَاكَ قَدْ أَفْرَطْتَ فِي الْقَوْلِ فِي فَضْلِنَا إِنَّهُ لَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ كُنْهِ قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ فَكَمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كُنْهِ صِفَةِ اللَّهِ وَ كُنْهِ قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ- وَ لِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ فَضْلِنَا وَ مَا أَعْطَانَا اللَّهُ وَ مَا أَوْجَبَ مِنْ حُقُوقِنَا وَ كَمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ فَضْلَنَا وَ مَا أَعْطَانَا اللَّهُ وَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ حُقُوقِنَا فَكَذَلِكَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ يَقُومَ بِهِ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ يَا مَالِكُ إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَاظِراً إِلَيْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَفْتَرِقَا فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَ صِفَةِ مَنْ هُوَ هَكَذَا عِنْدَ اللَّهِ
12 باب يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ
42 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ ائْتَمُّوا بِإِمَامِهِمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْعَنُهُمْ وَ يَلْعَنُونَهُ إِلَّا أَنْتُمْ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ حَالِكُمْ