(7) كِتَابُ الْجِهَادِ
وَ يَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَ أَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ عَامٍ بِشَرْطِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ يُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ.
وَ يُشْتَرَطُ: الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّلَامَةُ مِنَ الْمَرَضِ وَ الْعَرَجِ وَ الْفَقْرِ.
وَ يَحْرُمُ الْمُقَامُ فِي بَلَدِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. وَ لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مَعَ عَدَمِ التَّعَيُّنِ، وَ الْمُدِينُ يَمْنَعُ الْمُوسِرَ مَعَ الْحُلُولِ.
وَ الرِّبَاطُ مُسْتَحَبٌّ دَائِماً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً، وَ لَوْ أَعَانَ بِفَرَسِهِ أَوْ غُلَامِهِ أُثِيبَ، وَ لَوْ نَذَرَهَا أَوْ نَذَرَ صَرْفَ مَالٍ إِلَى أَهْلِهَا وَجَبَ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً.
وَ هُنَا فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ:
يَجِبُ قِتَالُ الْحَرْبِيِّ بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ امْتِنَاعِهِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يُقْتَلَ، وَ الْكِتَابِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ بِشَرائِطِ الذِّمَّةِ وَ هِيَ: بَذْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا وَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلْمُسْلِمَاتِ بِالنِّكَاحِ وَ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْفِتْنَةِ وَ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَ إِيوَاءِ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِظْهَارِ الْمُنْكَرَاتِ فِي الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَ تَقْدِيرُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ لْيَكُنْ