الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الْمُحَارَبَةِ:
وَ هِيَ تَجْرِيدُ السِّلَاحِ
بَرّاً أَوْ بَحْراً لَيْلًا أَوْ نَهَاراً لِإِخَافَةِ النَّاسِ فِي مِصْرٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى قَوِيٍّ أَوْ ضَعِيفٍ لَا الطَّلِيعِ وَ الردء، وَ لَا يُشْتَرَطُ أَخْذُ النِّصَابِ وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَ بِالْإِقْرَارِ وَ لَوْ مَرَّةً، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِ الْمَأْخُوذِينِ لِبَعْضٍ.
وَ الْحَدُّ الْقَتْلُ أَوِ الصَّلْبُ أَوْ قَطْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى وَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى،
وَ قِيلَ: يُقْتَلُ إِنْ قَتَلَ قَوَداً أَوْ حَدّاً. وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ مُخَالِفاً ثُمَّ قُتِلَ وَ صُلِبَ، وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ لَا غَيْرُ قُطِعَ مُخَالِفاً وَ نُفِيَ، وَ لَوْ جَرَحَ وَ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ، وَ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى شَهْرِ السِّلَاحِ وَ الْإِخَافَةِ نُفِيَ لَا غَيْرُ، وَ لَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ دُونَ حَقِّ الآدَمِيِّ وَ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الظَّفَرِ لَا أَثَرَ لَهَا فِي حَدٍّ أَوْ غُرْمٍ أَوْ قِصَاصٍ، وَ صَلْبُهُ حَيّاً أَوْ مَقْتُولًا عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، وَ لَا يُتْرَكُ أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ يُنْزَلُ وَ يُجَهَّزُ، وَ لَوْ تَقَدَّمَ غُسْلُهُ وَ كَفَنُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ، وَ يُنْفَى عَنْ بَلَدِهِ وَ يُكْتَبُ إِلَى كُلِّ بَلَدٍ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْمَنْعِ مِنْ مُجَالَسَتِهِ وَ مُؤَاكَلَتِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ، وَ يُمْنَعُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ فَإِنْ مَكَّنُوهُ قُوتِلُوا حَتَّى يُخْرِجُوهُ.
وَ اللَّصُّ مُحَارِبٌ
يَجُوزُ دَفْعُهُ وَ لَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَانَ هَدَراً، وَ لَوْ طَلَبَ النَّفْسَ وَجَبَ دَفْعُهُ إِنْ أَمْكَنَ وَ إِلَّا وَجَبَ الْهَرَبُ، وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ لَا الْمُسْتَلِبُ وَ لَا الْمُحْتَالُ عَلَى الْأَمْوَالِ بِالرَّسَائِلِ الْكَاذِبَةِ بَلْ يُعَزَّرُ، وَ لَوْ بَنَّجَ أَوْ سَقَىٰ مُرْقِداً وَ جَنَى شَيْئاً ضَمِنَ وَ عُزِّرَ.
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي عُقُوبَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ:
فَمِنْهَا إِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ:
إِذَا وَطِئَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بَهِيمَةً عُزِّرَ وَ أُغْرِمَ ثَمَنَهَا وَ حَرُمَ