وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ هُنَا، وَ لَوِ ادَّعَى الْعَبْدُ الْإِكْرَاهَ دُرِئ عَنْهُ الْحَدُّ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْكَافِرِ.
وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِيقَاباً كَالتَّفْخِيذِ أَوْ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ حُرّاً أَوْ عَبْداً مُسْلِماً أَوْ كَافِراً مُحْصَناً أَوْ غَيْرَهُ وَ قِيلَ: يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ. وَ لَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مَرَّتَيْنِ مَعَ تَكَرُّرِ الْحَدِّ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الْأَحْوَطُ فِي الرَّابِعَةِ، وَ لَوْ تَابَ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ قَتْلًا أَوْ رَجْماً أَوْ جَلْداً، وَ لَوْ تَابَ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ وَ كَذَا مَعَ الْإِقْرَارِ وَ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُقِرِّ بَيْنَ الْعَفْوِ وَ الْإِسْتِيفَاءِ. وَ يُعَزَّرُ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ وَ كَذَا يُعَزَّرُ الْمُجْتَمِعَانِ تَحْتَ إِزَارٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مِنْ ثَلَاثِينَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ.
وَ السَّحْقُ:
يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَوِ الْإِقْرَارِ أَرْبَعاً وَ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً مُحْصَنَةً أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ فَاعِلَةً أَوْ مَفْعُولَةً وَ تُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ لَوْ تَكَرَّرَ الْحَدُّ ثَلَاثاً، وَ لَوْ تَابَتْ قَبْلَ الْبَيِّنَةِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا بَعْدَهَا وَ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ لَوْ تَابَتْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ.
وَ يُعَزَّرُ الْأَجْنَبِيَّتَانِ إِذَا تَجَرَّدَتَا تَحْتَ إِزَارٍ فَإِنْ عُزِّرَتَا مَعَ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ مَرَّتَيْنِ حُدَّتَا فِي الثَّالِثَةِ، وَ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ تُحَدَّانِ وَ يَلْزَمُهَا ضَمَانُ مَهْرِ مِثْلِ الْبِكْرِ.
وَ الْقِيَادَةُ: ا
الْجَمْعُ بَيْنَ فَاعِلِي الْفَاحِشَةِ. وَ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْكَامِلِ الْمُخْتَارِ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، وَ الْحَدُّ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً مُسْلِماً أَوْ كَافِراً رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، وَ قِيلَ: يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُشَهَّرُ وَ يُنْفَى بِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَ لَا جَزَّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا شُهْرَةَ وَ لَا نَفْيَ وَ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا تَأْخِيرَ فِيهِ إِلَّا مَعَ الْعُذْرِ أَوْ تَوَجُّهِ ضَرَرٍ وَ لَا شَفَاعَةَ فِي إِسْقَاطِهِ.