(43) كِتَابُ الْغَصْبِ
وَ هُوَ الاسْتِقْلَالُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَاناً.
فَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ أَوْ إِمْسَاكِ دَابَّتِهِ الْمُرْسَلَةِ فَلَيْسَ بِغَاصِبٍ، وَ لَوْ سَكَنَ مَعَهُ قَهْراً فَهُوَ غَاصِبٌ لِلنِّصْفِ، وَ لَوْ ضَعُفَ السَّاكِنُ ضَمِنَ أَجْرَةَ مَا سَكَنَ قِيلَ: وَ لَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ.
وَ مَدُّ مِقْوَدِ الدَّابَّةِ غَصْبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا رَاكِباً قَوِيّاً مُسْتَيْقِظاً، وَ غَصْبُ الْحَامِلِ غَصْبٌ لِلْحَمْلِ وَ لَوْ تَبِعَهَا فَفِي الضَّمَانِ قَوْلَانِ.
وَ الْأَيْدِي الْمُتَعَاقِبَةُ عَلَى الْمَغْصُوبِ أَيْدِي ضَمَانٍ
فَيَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ أَوِ الْجَمِيعِ وَ يَرْجِعُ الْجَاهِلُ مِنْهُمْ بِالْغَصْبِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، وَ الْحُرُّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَ يُضْمَنُ الرَّقِيقُ، وَ لَوْ حَبَسَ الْحُرَّ مُدَّةً لَمْ يَضْمَنْ أُجْرَتَهُ إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ، وَ خَمْرُ الْكَافِرِ الْمُسْتَتِرِ مُحْتَرَمٌ يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ مُسْتَحِلِّيْهِ وَ كَذَا الْخِنْزِيرُ، وَ لَوِ اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَ السَّبَبُ ضَمِنَ الْمُبَاشِرُ إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ أَوِ الْغُرُورِ فَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَارِّ وَ عَلَى الْمُكْرِهِ. وَ لَوْ أَرْسَلَ مَاءً فِي مِلْكِهِ أَوْ أَجَّجَ نَاراً فَسَرَى إِلَى الْغَيْرِ فَلَا ضَمَانَ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَ لَمْ تَكُنِ الرِّيحُ عَاصِفَةً وَ إِلَّا ضَمِنَ.
وَ يَجِبُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً،
وَ لَوْ أَدَّى رَدُّهُ إِلَى عُسْرٍ وَ