كقوله تعالى: {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}[1]، وقوله عز اسمه: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}[2]، وقوله سبحانه: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}[3]، لأن مقام الحث والتأكيد يناسب سبق التشريع ومعرفةالمشروع. ولا يتم فيما يتضمن الأمر بالوظيفة وتشريعه، كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}[4]، وقوله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت...}[5]، لأن مقام الأمر والتشريع كما يناسب بيانهما يناسب بيان المشروع والمأمور به، فالاكتفاء في بيانهما بذكر العنوان ظاهر في الاكتفاء به على إطلاقه. وأظهر من ذلك ما تضمن بيان بعض قيود المأمور به كالنصوص المتضمنة للأمر بصلاة ركعتين، أو بسوَر معينة، حيث تظهر الثمرة فيها بالإضافة إلى غير القيد الذي تضمنته.
لابد من فرض جامع يكون هو الموضوع له
(الرابع): الوضع لكل من الصحيح والأعم يبتني على فرض جامع بين أفراده يكون هو الموضوع له، وتكون إرادة خصوصيات الأفراد عند إطلاق العنوان من باب تطبيق العام علىالخاص. ومن هنا يتعين الكلام في تعيين الجامع على كل من القولين، بل هو من أهم مباحث المسألة، وعمدة ما يبتنى عليه الاستدلال فيه. والكلام فيه في مقامين:
(المقام الأول): في الجامع الصحيحي. وقد يشكل تصويره بلحاظ