responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89

(الأمرالسابع): في الحقيقة الشرعية.لاريب في أن الألفاظ التي يطلقها المتشرعة على الوظائف الشرعية، - كالوضوء والغسل والتيمم والصلاةوالزكاة والحج وغيرها - صارت حقائق فيها منقولة إليه، فتتبادر منها بلا قرينة دون معانيها القديمة بحسب أصل اللغة. وإنما وقع الكلام بينهم في أن ذلك حصل في عصر الشارع الأقدس، وهو النبي(ص)، وفي عرفه وعرف أتباعه المعاصرين له، مع هجر المعاني اللغوية الأصلية، أو بقائها في عرف غير الشارع وأتباعه، فهي فيها حقائق شرعية، أولم يحصل في عصره(ص) وإنما حصل بعده في عرف المتشرعة المتأخرين عنه، فهي حقائق متشرعية لاشرعية.

ثمرة النزاع

وتظهر ثمرة النزاع المذكور فيما وقع من الألفاظ المذكورة مجرداً عن القرينة في الكتاب العزيز، أو في كلامه(ص) أو كلام أتباعه المعاصرين له مِن مَن يترتب الأثرعلى تعيين مرادهم، لأنه يلزم حمل الاستعمال على ما هو الحقيقة في عرف المتكلم الذي يجري عليه مساق كلامه.

وعن بعض الأعاظم(قده) المنع من ترتب الثمرة المذكورة، لأن هذه الألفاظ قد صارت في زمان الصادقَين(ع) حقائق في المعاني المستحدثة، وماورد عن النبي(ص) من طريق الأئمة(ع) بحكم مايرد منهم، وماورد عنه من غير طريقهم خارج عن الابتلاء.

لكنه يشكل بأن ما ينقل عنه(ص) من طريقهم(ع) إنما يكون بحكم ما يرد عنهم إذا نقلوه في مقام بيان التشريع، لظهوره في إرادة المعنى المعروف في عصرهم(ع)، وإلا كان عليهم التنبيه لاختلاف المراد به، أما إذا كان نقلهم له لمجرد نقل ألفاظه - كما في موارد نقل الخطب - فلا ظهور له في ذلك. وأما ما ينقل عن طريق غيرهم فهو إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يبلغ مرتبة الحجية،

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست