responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56

(الأمر الأول): في حقيقة الوضع. من الظاهر أن دلالة اللفظ على المعنى تبتني (تارة): على أداء اللفظ للمعنى بنفسه بلاتوسط عناية في البين (وأخرى): على عناية وتوسع خارجين عن حقيقة المعنى. والاستعمال في الثاني مجازي أو نحوه مما يجري عليه أهل الاستعمال، وليس هوفعلاً مورداً للكلام. وأما في الأول فهو حقيقي، وهو متفرع على علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى تصحح نسبة أحدهما للآخر، فيقال: هذا معنى اللفظ، وهذا المعنى لفظه كذ.

ولا إشكال في عدم تبعية هذه العلاقة لذات اللفظ والمعنى، وإن كان قد يوهمه ما قيل من أن دلالة اللفظ على المعنى طبعية، إذ لايظن بأحد الالتزام بظاهر ذلك مع ظهور وهنه باختلاف اللغات، وتوقف فعلية الدلالة على العلم بمعنى اللفظ لغة، وتبدل معنى اللفظ في اللغة الواحدة باختلاف الأزمنة. بل العلاقة المذكورة لأمرين:

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

(الأول): كثرة الاستعمال في المعنى ولو بقرينة وعناية حتى يبلغ مرتبة تستغني إرادته منه عن العناية والقرينة، ويصلح اللفظ لأداء المعنى بنفسه. (الثاني): تعيين اللفظ للمعنى ممن يتعارف قيامه به ومتابعته فيه،كوليّ الطفل، ومخترعي المفاهيم كأصحاب الفنون في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم ونحوهم. وهو المسمى بالوضع التعييني، في قبال الأول الذي يطلق عليه الوضع التعيني، لاشتراكهما في الفائدة، وهي العلاقة المصححة للاستعمال. وإلا فالوضع الذي هو من مقولة الفعل مختص بالتعييني، وعمومه للتعيني يحتاج إلى عناية.

ثم إن الظاهر أن الوضع التعييني يتضمن جعل نسبة الاختصاص بين

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست