responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 450

الترتب باستلزامه تعدد العقاب، والكلام في ذلك لايرجع لتتميم الاستدلال علىالترتب.

نعم لابأس بالتعرض له تتميماً للفائدة - وإن كان هو بمباحث الكلام أنسب منه بمباحث الأصول - فنقول:

كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضي بتعدده مع ثبوت الأمر الترتبي، وحيث كان ثبوت الأمر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض تشريعاً - كما تقدم - وكان تعدد العقاب منافياً لكبرى قبح العقاب على ما لايطاق، لزم التدافع بين الكبريات الثلاث المذكورة، الكاشف عن قصور بعضها عن المقام. وحيث لم تكن هذه الكبريات مأخوذة من أدلة لفظية قابلة للتخصيص، بل هي عقلية وجدانية رجع ذلك إلى قصور بعضها في نفسه، وأن صوغها بنحو القضية الكلية الشاملة للمورد في غير محله، وناشئة عن اختلاط الأمر على الوجدان. بل اللازم التحفظ في الجزم بعمومه، والتأمل في الوجدان بالإضافة إلى خصوصيات الموارد والتمييز بينه، ليتضح عموم هذه الكبريات لها أو قصورها عنه. ولاينبغي سوقها على أنها مسلمة الثبوت على عمومه، ثم الاحتجاج بها في المورد. ولاسيما مع ثبوت الخلاف في عموم كل منها له، حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى الثانية، والتزم بعضهم به مع البناء على وحدة العقاب على خلاف عموم الأولى، كما التزم آخرون به مع البناء على تعدد العقاب على خلاف عموم الثالثة.

إذا عرفت هذا فلاينبغي التأمل في إمكان الترتب ولزومه بعد ملاحظة ما تقدم في تقريبه ودفع المحاذير عنه. كما لاينبغي التأمل في عدم تعدد العقاب معه، بحيث يكون عقاب عاصي التكليفين معاً في المقام كعقاب عاصيهما مع عدم تزاحمهما وإمكان الجمع بينهما في الامتثال.

مثلاً: لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا على الخطر، وقد

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست