responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 448

المقام، لأن المرجوح بعد كونه مشروطاً بعصيان الراجح لا يقتضي صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح، لأن التكليف لا يقتضي حفظ شرطه وموضوعه، والراجح وإن اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة المرجوح، إلا أن ذلك لا يخالف مقتضى المرجوح، لأن امتثال الراجح يرفع شرط المرجوح ويمنع من فعليته، فكل من التكليفين لا ينافي مقتضى الآخر، ولا يقتضي عصيانه. ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح فهو مستند لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين، ليلزم التزاحم بينهما المانع من فعليتهما مع.

وأما ما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقاً بتحقق شرطه، فهو راجع إلى أنه يصير كالمطلق في فعلية داعويته تبعاً لفعليته، لا أنه كالمطلق في إطلاق داعويته بنحو يقتضي موافقته مطلقاً ولو بحفظ شرطه.

وبذلك يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور لا يقتضي الجمع بينهما في مقام الامتثال، ليمتنع مع تعذر الجمع المذكور، بل يقتضي امتثال الراجح مطلق، وامتثال المرجوح عند عصيان الراجح، وكل منهما مقدور للمكلف، فلا وجه لامتناع اجتماعهم.بل يتعين جعلهماحينئذٍ بالنحوالمذكوربعدفرض تماميةملاك المرجوح،المقتضي لوجوب حفظه على المولى بجعل التكليف مهما أمكن. وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالامتثال لايصحح التفريط فيه مع فوت الملاك المذكور بالعصيان، بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه، كما يجب حفظه على الإطلاق بجعل الحكم كذلك مع عدم المزاحمة بالراجح.ولاسيمامع ما اعترف به المحقق الخراساني(قده) من وقوع الترتب في العرفيات، وإن حاول توجيهه بمايناسب امتناعه، ويظهر ضعفه بالتأمل.

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست