responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183

وبفعله بنفسه في وقته بعد تحققه، لا مطلق، ولو قبله.

ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع من المعلق (تارة): لقبح التكليف بما لايطاق (وأخرى): لأن الغرض من التكليف جعل الداعي لموافقته، فمع تعذر موافقته يمتنع تحقق الداعي إليه، فيلغو جعل التكليف والخطاب به، لتخلف غرضه. إذ فيه: أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية التكليف في المقام بالنحو المقتضي للداعوية له على الإطلاق بالانبعاث نحو المكلف به فعل، حيث يقبح ويلغو مع فرض تعذر الانبعاث المذكور، أما بلحاظ ما سبق من كيفية داعويته فلا مجال للوجهين المذكورين.

ومثله دعوى: أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية فلا يمكن التفكيك بينها في داعوية التكليف بذيها له، فمع تعذر بعضها وامتناع الداعوية له يتعين عدم الداعوية للباقي، بل سقوط التكليف بذي المقدمة. لاندفاعها بأن الارتباطية بين المقدمات إنماهي بسبب داعويةالتكليف للمكلف به المقتضية للسعي لتحصيله بفعل تمام مقدماته، وهو إنما يقتضي فعلية الداعوية للمقدمة مع القدرة عليه، ولذا سبق المنع مما ذكره شيخنا الأعظم(قده) من إمكان كون الخصوصية الدخيلة في الواجب بنحو يكتفى بحصولها من باب الاتفاق، ولا ينافي عدم الداعوية للمقدمة مع تعذره، فإنه ناشئ عن قصور المقدمة عن مقام الداعوية، لا عن قصور في داعوية التكليف نفسه.

وأما سقوط التكليف رأساً بتعذر بعض مقدمات الواجب فهو ناشئ من أن تعذر المقدمة مستلزم لتعذر ذيه، فيمتنع التكليف به، وذلك لا يجري في

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست