responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141

الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي

ذكروا لمادة الأمر معاني كثيرة، كالطلب والشأن والحادث والفعل العجيب وغيره. والظاهر أنه مشترك لفظاً بين معنيين: الطلب أو ما يرجع إليه - وهو المهم في المقام، والذي يأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه - والشأن أو ما يرجع إليه، وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة، وإرادة خصوصياتها في مقام الإستعمال مستفادة من قرائن الأحوال، فذكر تلك المعاني له مبني على اشتباه المفهوم بالمصداق، لبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهناً بنحو يدرك العرف بسببه رجوعها لجامع واحد. وصعوبة تحديده تفصيلاً لا ينافي إدراكه ارتكاز.

نعم صدق هذا المعنى على الأمر الطلبي بما أنه حادث من الحوادث - كصدقه على النهي والاستفهام - لا ينافي اختصاصه بوضع آخر، بحيث يكون لفظ الأمر مشتركاً لفظياً بينهم، لتعدد الجهة، كما يشهد به أن الأمر الطلبي مشتق يجمع على أوامر، والأمر الشأني جامد يجمع على أمور.

هذا وأما مادة النهي فهي مقابلة لمادة الأمر بالمعنى الأول، الذي هو الأمر الطلبي، ويشتركان في أكثر الجهات المبحوث عنها هنا أو في جميعه.

إذا عرفت هذا فيقع الكلام

(تارة):في اتحادهما مع الإرادة والكراهة النفسيتين أو مباينتهما لهم، لتقومهما بالإنشاء

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست