responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128

يراد به التلبس بفعلية العمل، بل التلبس بالملكة أو الصنعة أو القابلية أو نحوها مما تقدم، سواء كان الحمل على هذه الأمور للتوسع في المادة والخروج بها عن معناها الأصلي، أم لأنها مستفادة من نفس الهيئة.

ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء بصحة إطلاق هذا القسم مع انقضاء التلبس بالحدث، كإطلاق الصائغ على الشخص حال نومه - مثلاً - وعدم انشغاله بعمل الصياغة. فإن ذلك خروج عن محل الكلام، إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث، بل الصنعة أو نحوه، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس بالفعلية، بل بالقابلية. كيف؟ ولازمه عدم اعتبار الملابسة حتى في الماضي، لصدق بعض هذا القسم بلحاظ القابلية من دون تلبس أصل، كما في موارد الاستعمال في الملكة والوظيفة، وكما في أسماء الآلة. نعم لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه الاستدلال به.

الفرق بين زمان النطق وزمان التلبس

(الأمر الثالث): لا يخفى أن إطلاق العنوان على الذات - حاكياً عنه، أو وصفاً له، أو محمولاً عليها - إنما هو بلحاظ اتحاده معها - بما له من مفهوم - وانطباقه عليه، وظرف الاتحاد المذكور هو المعبر عنه في بعض كلماتهم بزمان الجري. وهو يكون (تارة): زمان النطق، كما في قولنا: زيد عادل الآن، أو أكرم من هو الآن عادل. (وأخرى): زماناً آخر، كما في قولنا: زيد مريض أمس أو مسافر غد، وأنفقت على عائلة من هو أمس مسافر، وسأسافر اليوم لاستقبال القادم غد.

ومقتضى الإطلاق عرفاً هو تنزيل حال الجري على حال النطق، ولا يحمل على خلافه إلا بقرينة خاصة - كالأمثلة المتقدمة - أو عامة، كما إذا وقع

نام کتاب : الكافي في اصول الفقه نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست