responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 463

الخامس: معرفة المنطق،

لأنّ استنباط المسائل من المأخذ يحتاج الى الاستدلال، و هو لا يتمّ إلّا بالمنطق، و كون الاستدلال بالشّكل الأوّل و القياس الاستثنائي بديهيّا، و تحصيل النّتائج من المقدّمات غريزيّا طبيعيّا، لا ينافي الاحتياج إليه فيما عرض الذّهن مرض الاعوجاج و الغفلة بسبب الشّبهات.

كما أنّه قد يحتاج الطّبع الموزون الى استعمال العروض لنفسه أو لردع غيره من الغلط و الاشتباه، و ذلك غير خفيّ على من زاول الاستدلال في العلوم.

و ما يقال: من أنّ المنطق لو كان عاصما عن الخطأ لما أخطأ المنطقي في الاستدلال ضعيف إذ الإنسان جائز الخطأ في كلّ مرحلة إلّا من عصمه اللّه، و لكنّه محفوظ عن الخطأ في الأغلب.

السّادس: معرفة أصول الفقه،

و هو أهمّ العلوم للمجتهد، و لا يكاد يمكن تحصيل الفقه إلّا به، و لا بدّ أن يكون على سبيل الاجتهاد، لكثرة الخلافات فيه، بل و كذلك الكلام في خلافيّات اللّغة و النّحو و الصّرف أيضا ممّا يتفاوت به الأحكام، كالاجتهاد في معنى الصّعيد و الإزار و الأنفحة، و نحو ذلك. و يكفي في الأصول الظّنّ فيما لم يمكن فيه تحصيل العلم.

و ما قيل: من أنّ مسائل الأصول ممّا لا بدّ فيه من العلم مطلقا، فلا تحقيق فيه، و قد أشرنا إليه سابقا، و وجه توقّف الاجتهاد و الفقه عليه من وجوه:

الأوّل: أنّ من أدلّة الفقه، الكتاب و السنّة، و لا ريب أنّهما وردا قبل ألف سنة أو أزيد، و لا نعلم اتّحاد عرف الشّارع و عرفنا، بل نعلم مخالفتهما في كثير و نشكّ في كثير.

نعم، يحصل العلم بالاتّحاد في بعضها، فلا كلام لنا فيما عرف مراد الشّارع أو

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست