responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 331

تجزّي الملكة و الاقتدار، إذ الملكة و الاقتدار قابلان للزيادة و النقصان بحسب الاقتصار و الاستكمال أو إلى تجزّي المسائل بالنسبة الى الملكة، بمعنى أن يكون سليقته و طبيعته ملائمة لبرهة من المسائل دون بعض، فيكون له ملكة هذا البعض دون الآخر. كما أنّ الإنسان قد يكون له سليقة فهم المعقولات دون المنقولات، و سليقة نظم الشّعر دون الرسائل أو الخطب أو بالعكس، و الغالب الوقوع في الفقه هو المعنى الأوّل إذ الغالب فيه مدخلية الأنس و المزاولة و القصور و الكمال، و لذلك يحصل ذلك غالبا في أوائل بلوغ مرتبة الاجتهاد.

[المراد بالمتجزّي و النّزاع في إمكان التّجزي و تحقّقه بالمعنى الذي ذكرنا]

و أمّا تجزّي الاجتهاد، بمعنى أن يكون قد اجتهد في بعض المسائل بالفعل دون الباقي، فهو ليس بمعنى التجزّي في شي‌ء، إذ من المحال عادة أن يوجد عالم اجتهد في جميع المسائل، بل هو محال عقلا إذ المسائل الفقهيّة غير متناهية، هي تتجدّد كلّ يوم و ساعة.

و الحقّ، أنّ النّزاع في إمكان التجزّي و تحقّقه بالمعنى الذي ذكرنا.

و منع ذلك مستندا بأنّ القوّة الاستنباطيّة لا تتفاوت‌ [1] في المسائل، فمن كان له قوّة البعض فله قوّة الجميع يشبه المكابرة، فنقتصر في المقام على الكلام في النّزاع الواقع في جواز العمل به و عدمه، و الأقوى جوازه.

و احتجّوا على الجواز: بأنّه إذا اطّلع على دليل مسألة بالاستقصاء، فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة، و عدم علمه بأدلّة غيرها لا مدخل له فيها، فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها، فكذا هذا.

و اعترض: بأنّ كلّ ما يقدّر جهله به يجوز تعلّقه بالحكم المفروض، فلا يحصل‌


[1] في نسخة الأصل (يتفاوت).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست