responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 69

أمّا ما قد يتمسّك بذلك في مثل طهارة الحديد مع ورود الأخبار بالنجاسة [1]، فذلك تأسيس للحكم و دفع لا رفع لحكم ثابت، و بينهما فرق واضح، مع أنّ الإجماع و أصل الطهارة الثابتة بالأخبار و الأدلّة موجودان، و الخاصّ إنّما يعارض العامّ لو قاومه، فالأخبار الواردة في الحديد لا تقاوم تلك الأدلّة التي أحدها نفي الحرج و العسر.

و الحاصل، أنّ التمسّك بالعسر و الحرج حيث استقلّ بالدّلالة أيضا، يوجب دوران الحكم مدار لزومهما، سيّما و الاضطرار الى الحرام غايته عدم العقاب على أكله مثلا، و لا يوجب ذلك دفع جميع آثاره، فإذا اضطرّ الى سرقة مال الغير لدفع الجوع المهلك، فعدم العقاب على أكل لا يستلزم عدم اشتغال الذمّة بعوضه، سيّما إذا كان قادرا عليه.

و أمّا الفرق بأنّ ارتكاب جميع المحتملات ممكن و متحقّق عادة في المحصور فيحصل اليقين باستعمال الحرام و النجس دون غيره.

ففيه: أنّ امكان ارتكاب الجميع لا يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الجميع، و لا يوجب حصول اليقين باستعمال الحرام لمن لم يستعملها جميعا. و ما ذكره من حكم واجدي المنيّ في الثوب المشترك، يجري في الثوب المحصور إذا ارتكب كلّ من المكلّفين بعض أفراده.

و أمّا أنّ الشّبهة المحصورة ليست بداخلة فيما لا يعلم ... الخ.


[1] و قد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمون عدد من الأخبار التي تفيد طهارته و ما يمكن ان يستفاد من مثل حديث واحد على النجاسة غير مستقيم و هو شاذ مخالف لما عليه كثير الأدلّة و التي منها بعض الأخبار، يمكن مراجعتها في «الوسائل» ج 3 ص 530 باب 83، طهارة الحديد.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست