المستفيضة الدالّة على أنّ «كلّ شيء فيه حلال و حرام، فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه»، و سيجيء بعضها أيضا.
[تصوّر الاشتباه في الموضوع]
ثمّ إنّ الاشتباه في الموضوع يتصوّر على وجوه:
أحدها: مجرّد احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة [1]، مثل احتمال طريان الغصب على ما حازه المسلم من المباحات كالحطب و الحشيش، بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه.
و الثاني: أن يختلط الحلال و الحرام اختلاط مزج و شوب لا يتمايزان عادة، كاختلاط حبوب الحنطة و أجزاء السّمن و الدّبس.
و الثالث: أن يحصل العلم لك بأنّ هذا الموضوع واحد من الأمور التي بعضها حرام يقينا و لا يعلم أنّه هل هو أو غيره، و هو على قسمين:
الأوّل: إنّ الأمور المردّد فيها محصورة معدودة، يمكن الإحاطة بها بلا عسر و صعوبة.
و الثاني: أن يكون مردّدا بين أمور غير محصورة عادة، بمعنى تعسّر الإحاطة و تعذّرها، و لا خلاف في حرمة القسم الثاني، كما أنّه لا خلاف في حلّيّة غير القسم الأوّل من القسم الثالث.
و أمّا هو فاختلفوا فيه [2]، فذهب جماعة من الأصوليين الى وجوب اجتنابه،
[1] و المقصود به الاحتمال الضعيف لقرينة قوله: بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه فيما ذكره من المثال.
[2] راجع مبحث الشّبهة في طريق الحكم في رسالة أصالة البراءة للوحيد من «الرّسائل الأصولية» ص 401.