responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 65

المستفيضة الدالّة على أنّ «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام، فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه»، و سيجي‌ء بعضها أيضا.

[تصوّر الاشتباه في الموضوع‌]

ثمّ إنّ الاشتباه في الموضوع يتصوّر على وجوه:

أحدها: مجرّد احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة [1]، مثل احتمال طريان الغصب على ما حازه المسلم من المباحات كالحطب و الحشيش، بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه.

و الثاني: أن يختلط الحلال و الحرام اختلاط مزج و شوب لا يتمايزان عادة، كاختلاط حبوب الحنطة و أجزاء السّمن و الدّبس.

و الثالث: أن يحصل العلم لك بأنّ هذا الموضوع واحد من الأمور التي بعضها حرام يقينا و لا يعلم أنّه هل هو أو غيره، و هو على قسمين:

الأوّل: إنّ الأمور المردّد فيها محصورة معدودة، يمكن الإحاطة بها بلا عسر و صعوبة.

و الثاني: أن يكون مردّدا بين أمور غير محصورة عادة، بمعنى تعسّر الإحاطة و تعذّرها، و لا خلاف في حرمة القسم الثاني، كما أنّه لا خلاف في حلّيّة غير القسم الأوّل من القسم الثالث.

و أمّا هو فاختلفوا فيه‌ [2]، فذهب جماعة من الأصوليين الى وجوب اجتنابه،


[1] و المقصود به الاحتمال الضعيف لقرينة قوله: بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه فيما ذكره من المثال.

[2] راجع مبحث الشّبهة في طريق الحكم في رسالة أصالة البراءة للوحيد من «الرّسائل الأصولية» ص 401.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست