responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 63

المشهور على الشّاذ معلّلا بأنّه المجمع عليه، و المجمع عليه لا ريب فيه.

ثم قال: «و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيّة فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه الى اللّه تعالى و رسوله (صلى الله عليه و آله) و سلم. قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم: حلال بيّن ...» الى آخر ما ذكرنا. و هذا يدلّ على وجوب ترك الشّبهات. فإنّ تعليل الامام (عليه السلام) تقديم المجمع عليه بأنّه لا ريب فيه، و بأنّ الشاذّ النّادر من الأمر المشكل الذي لا يجوز القول به، و يجب ردّه الى اللّه و رسوله (صلى الله عليه و آله) و سلم يدلّ على وجوب ترك الشّبهة.

قلت: استدلاله (عليه السلام) بكلامه في هذا المقام إبداء للحكمة، و وجه المنع عن اتباع الأمر المشكل، فإنّ وجه منع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و سلم عن الشّبهة إنّما كان هو الوقوع في الحرام، فإذا كان الوقوع في الحرام مع الجهالة منشأ للمنع، فمع معلوميّة الحق المجمع عليه و ثبوت الحجّة فهو أولى بالمنع، فإذا كان ذلك مكروها فيكون هذا حراما، و إن لم نوجّه المقام بذلك فلا بدّ أن نقول بعدم وجوب العمل بالمرجّحات المذكورة في هذه المقبولة، و انّ العمل عليها يكون مستحبا و أنتم لا تقولون به.

و إن جعلتم المراد من الشّبهات في قوله (عليه السلام) نظير الشّاذّ النّادر فيما نحن فيه، فنحن أيضا نقول بحرمتها فلا نزاع بيننا، و إنّما النزاع فيما تكافأ الاحتمالان أو الأمارتان بالنسبة الى الشّرع‌ [1]، و ما استدلّ عليه الصادق عليه الصلاة و السلام ليس كذلك.

و أمّا خامسا: فلأنّ الظّاهر من بعض الرّوايات أنّه لا عقاب على الشّبهات.

منها ما رواه علي بن محمد الخزّاز في «كفاية النصوص» على ما نقل عنه بسنده عن الحسن عليه الصلاة و السلام أنّه قال في جملة حديث: «إنّ في حلالها


[1] راجع مبحث البراءة في «الفصول» ص 356، ففيه زيادة بيان.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست