responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 48

للعقل فيها بالأمر و النّهي. أو نقول أنّ الرسول أعمّ من الظّاهر و الباطن، و عدم التّعذيب كناية عن أنّه ليس هناك إيجاب و تحريم حتّى يبعث رسولا، و إلّا فيلزم انفكاك اللّازم عن الملزوم، و الأخبار عن العفو عن المؤاخذة عن جميع المحرّمات و ترك الواجبات الى زمان يستلزم القاء الإيجاب و التحريم‌ [1].

و العجب من بعض الأعاظم‌ [2] حيث جمع في كلامه بين الاستدلال بالآية لأصل البراءة، و دفع الإشكال الوارد من جهة الآية على الأحكام العقليّة الإلزاميّة بجواز العفو عن اللّه تعالى.

ثمّ إنّ نفي الإيجاب و التحريم من الشّارع، يستلزم الرّخصة في الفعل و الترك، و احتمال ذلك للأحكام الثلاثة الباقية لا يضرّ، إذ المراد من أصل البراءة نفي أحد الحكمين، سواء استلزم المقام بعد ذلك ثبوت الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخصّ. فإنّ المراد أنّ الأصل براءة الذّمّة عن الوجوب و الحرمة قبل وصول ما يدلّ عليهما إلينا، سواء وصل مطلق الرّجحان أو المرجوحيّة أم لا.

و قوله تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [3].

و التّقريب فيه يظهر ممّا تقدّم.


[1] و نقل في «الفصول» 353.

[2] يظهر لي أن بعض الأعاظم المعين به الوحيد كما يبدو من رسالته «أصالة البراءة» ص 380 من «الرّسائل الأصولية» و حيث قال: كان قد صرّح به أفضل المحقّقين و أكمل المدقّقين جمال الملّة و الدّين في تعليقته على «المختصر» للحاجبي. فقال: نحن معاشر الشيعة قائلون بجواز العفو منه تعالى.

[3] الأنفال: 48.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست