هو الحكم على الكلّيّ بما وجد في الجزئيّات، و هو إمّا تامّ، و إمّا ناقص.
و أمّا الأوّل: فهو ما وجد الحكم في جميع الجزئيّات، مثل أن يقال: الجسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد، و كلّ منها متحيّز، فكلّ جسم متحيّز. و هو الذي يسمّونه بالقياس المقسّم، و هو يفيد اليقين، و لا ريب في حجّيته، لكنّه ممّا لا يكاد يوجد في الأحكام الشرعيّة.
و أمّا الثاني: فهو ما ثبت الحكم في الأغلب و هو ممّا يفيد الظّن الغالب، و يتفاوت الظّن الغالب فيه بتفاوت مراتب الكثرة، فربّما يصير الظّن متاخما للعلم، و أمثلته في الشّرع كثيرة.
منها: الحكم بسماع شهادة العدلين، و منها: الحكم بأنّ كلّ صلاة واجبة لا يجوز أن تفعل [1] على الرّاحلة، لأنّ كلّ ما وجدناه من أفراده فهو كذلك، فيحكم على الكلّيّ بذلك. و يترتّب عليه استحباب الوتر بجوازها على الرّاحلة.
و الظّاهر أنّه حجّة، لإفادته الظّن بالحكم الشرعيّ، و قد أثبتنا مشروحا أنّ ظنّ المجتهد حجّة، و ليس ذلك من باب القياس حتّى يشمله أدلّة حرمته، كما لا يخفى.