responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 177

فإنّ كليّة الكبرى ممنوعة، و إنّما المسلّم في منجّسيّة المتنجّس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب، و كون المحلّ ممّا يقبل النّجاسة مطلقا أيضا ممنوع.

و من هذا الباب أيضا الصّيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به، و اشتبه استناد الموت الى الماء أو الى الجرح، فيتعارض استصحاب طهارة الماء [1] و استصحاب عدم حصول التذكية، أعني الموت بالمذكّى الشرعيّ المستلزم لنجاسته.

و الأقرب هنا أيضا العمل بهما في غير مادّة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء و نجاسته، و لكن يمكن الحكم بطهارة الماء و حرمة الصّيد [2].

و أمّا نجاسة الصيد، فيأتي فيه الكلام السّابق في الجلد المطروح، و ذلك يصير مرجّحا آخر لطهارة الماء أيضا مع سائر المرجّحات.

و إعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشّرع كثير، فقد يحكم بحرمة الجماع لأحد الزّوجين و حليّته للآخر، بأن أقرّت على نفسها بما يحرّمه عليها، و أنكر الزّوج، و نحو ذلك.


[1] و الكلام فيما لم يثبت ميتته و إلّا ينجس الماء.

[2] حرمة أكل السّمك المصطاد.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست