responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 153

المعنى الأوّل دون الثاني، و فهم هذا المرام يحتاج الى تأمّل تامّ.

ثمّ نرجع الى ما كنّا فيه و نقول: إنّ انطباق الرّواية بالمعنى الأوّل على الاستصحاب ظاهر، و كذلك على المعنيين الأخيرين، و لكنّهما يرجعان الى استصحاب حال العقل، و هو البراءة الأصليّة.

و أمّا المعنى الأوّل فيمكن حمله عليه، و على استصحاب حال الشّرع إذا علم طهارته سابقا شرعا.

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان الدّالّة على طهارة الثّوب الذي أعاره الذمّي، و عدم وجوب غسله لأنّه أعاره طاهرا و لم يستيقن بنجاسته، و قد مرّت الصحيحة الأخرى في شبهة الموضوع و ما في معناها إلى غير ذلك من الرّوايات.

الرّابع: [ما ثبت الإجماع على اعتباره‌]

إنّه ثبت الإجماع على اعتباره في بعض المسائل‌ [1]، كتيقّن الطهارة و الشّك في الحدث و عكسه، و تيقّن طهارة الثوب و الجسد و الشّك في نجاستهما، و بناء الشّاهد على ما شهد به ما لم يعلم رافعها، و الحكم ببقاء علاقة الزّوجيّة في المفقود، و كذا الحال [المآل‌] في عزل نصيبه من الميراث، و غير ذلك ممّا لا يحصى، فيكون حجّة، لأنّ علّة عملهم فيها هو اليقين السّابق فيجب العمل فيما تحقّقت علّته‌ [2]، أو لأنّه ثبت حجّيته في بعض المسائل، فلا قائل بالفصل.

و أورد عليه: بأنّ العلّة لعلّها كانت في خصوصها نصّ أو إجماع أو غير ذلك.


[1] و كذا في «الفوائد» ص 275 للبهبهاني.

[2] من باب تنقيح المناط.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست