responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 139

النّفي، لأنّه بعيد عن اللّفظ، و ينفيه التّأكيد بقوله: أبدا، فيصير ذلك من باب: لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ [1]. مع أنّ كون قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين أبدا بالشّك»، في قوّة الكبرى الكليّة [2] لإثبات المطلوب، يعيّن ذلك أيضا. و جعل الكبرى منزّلة على إرادة يقين الوضوء، بعيد لإشعار قوله (عليه السلام): فإنّه على يقين من وضوئه. على ذلك فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار.

و من ذلك يظهر أنّ القول بأنّ سبق حكاية يقين الوضوء يمكن أن يصير قرينة للعهد فيحمل عليه أيضا بعيد، سيّما مع ملاحظة أنّ المعهود هو الشّخص لا نوع يقين الوضوء إلّا أن يرتكب فيه نوع استخدام، و هو خلاف الظّاهر.

و الحاصل، أنّه لا يحسن الإشكال في العموم في اليقين، و كذلك لفظ الشّك لأنّه تابع لليقين، و المفهوم من الكلام أنّ موضعهما واحد.

هذا و لمّا كان من البديهيّات الأوّليّة عدم اجتماع اليقين و الشّك في شي‌ء واحد، بل و لا الظنّ و الشّك‌ [3] أيضا، فلا يمكن حمل اللّفظ على ظاهره.

فمعنى عدم جواز نقض اليقين بالشّك، عدم جواز نقض حكم اليقين، فما كان‌


- النّفي، يفيدان نفي العموم لا عموم النّفي، و حينئذ مفاد ذلك السّالبة الجزئية، فلا يفيد حجّية الاستصحاب مطلقا. فيجيب عن هذا انّه بعيد عن اللّفظ إذ الظّاهر من اللفظ عموم النّفي لا نفي العموم، و ينفي هذا الاحتمال قوله: أبدا ... الخ. فحينئذ مفاده كمفاد إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ في إفادة عموم النّفي.

[1] لقمان: 18.

[2] بمعنى أنّ اليقين بالوضوء و العلم به، و ليس شي‌ء من اليقين يجوز نقضه بشك، فإذا ليس حكم اليقين بالوضوء مما يجوز نقضه بالشّك.

[3] قال في الحاشية منه (رحمه اللّه): فيه تعريض الى الشهيد في «الذكرى» حيث قال: إنّ مآله الى اجتماع الظنّ و الشّك.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست