responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 137

و إن كان دعوى الظنّ و الظّهور، فأيّ دليل على حجّيته إلّا حجّية ظنّ المجتهد و هو موجود فيما نحن فيه، و فيما ذكرنا ثمّة غنية عن الإعادة فراجعها.

و أمّا ما استدلّ به الآخرون من أنّ ما ثبت دام‌ [1]، فهو كلام‌ [2] خال عن التحصيل.

و غاية توجيهه ما ذكره المحقّق (رحمه اللّه)[3] قال: المقتضي للحكم الأوّل ثابت فيثبت الحكم، و العارض لا يصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته في الثاني.

أمّا أنّ مقتضى الحكم الأوّل ثابت فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير.

و أمّا أنّ العارض لا يصلح رافعا له، فلأنّ العارض إنّما هو احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كلّ منهما مدفوعا بمقابله، فيبقى الحكم الثّابت سليما من رافع‌ [4].

و أنت خبير بما فيه، إذا المقتضي للحكم الأوّل إن سلّم كونه مقتضيا حتّى في الأوان اللّاحقة، فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النصّ، و إن فرض كونه مقتضيا في الآن الأوّل فقط، فلا معنى لاقتضائه في غيره، و إن أخذ كونه مقتضيا في الجملة، فتساوي احتمال وجود الرّافع و عدمه و تساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللّاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي حينئذ هو مقتضى العدم كما مرّ إليه الإشارة.


[1] و نقل مثله في «المعارج» ص 206، و «المعالم» ص 521.

[2] لما كنت قد عرفته بأنّ ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم.

[3] الحلّي في «المعارج» ص 206.

[4] الى هنا ينتهي كلام المحقق (رحمه اللّه).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست