responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 632

المتعارف لأنه أقرب المجازات لكثرة الاستعمال فيه و بالجملة القول بالتخيير هنا لا يخلو عن قوة و لكن مراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى

الخامس

هل المراد بالأعلم الأكثر حفظا للمسائل أو الأشد قوة لاستخراجها أو الأكثر ترجيحا لها فيه إشكال و لم أجد مصرّحا بشيء مما ذكروا لتحقيق يقتضي الرّجوع هنا إلى العرف فكل من يطلق عليه عرفا أنه أعلم يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم

السادس

على المختار من وجوب تقليد الأعلم هل يجب تحصيل العلم بالأعلمية في صورة الشك فيها فيكون تقليد الأعلم واجبا مطلقا أو لا يجب تقليده إلا بعد العلم بها فيكون واجبا مشروطا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فيه إشكال من أن مقتضى عمومات ما دل على صحة التقليد التخيير مطلقا خرج منها صورة العلم بالأعلمية بالدليل و لا دليل على خروج غيرها و منه محلّ البحث فيبقى مندرجا تحت العموم و من أن الغالب في الواجبات الوجوب المطلق فيلحق محل الشك و منه محلّ البحث بالغالب عملا بالاستقراء مضافا إلى الاحتياط و إطلاق الأمر بالرجوع إلى الأفقه و الأعلم في النصّ و الفتوى فإن الأصل في إطلاق الأمر الوجوب المطلق و قد يقال الإطلاق منصرف إلى صورة العلم كما في كثير من الإطلاقات و وضع اللفظ للمعنى الواقعي من غير مدخلية للعلم في المفهوم لا ينافي انصراف إطلاقه إلى صورة العلم فتأمل و مع هذا فوجوب التحصيل أحوط و كذا الكلام في معرفة الأورع و قد صار إلى وجوب تحصيل العلم بالأعلمية و الأورعية في النهاية و التهذيب و المنية و هو الظاهر من التمهيد

السّابع

هل الظن بالأعلمية و الأورعية يقوم مقام العلم بهما فيتبع أو لا فيه إشكال و قد صار في النهاية إلى الأول و هو الظاهر من المنية و شرح الزبدة لجدي الصالح و هو أحوط إلا فيما إذا ظن بأعلمية أحدهما و قطع بأورعية الآخر و ذكر في جملة من الكتب أمور لمعرفة الأعلم ففي النهاية و التهذيب يعلم الأعلم بالتّسامع لا البحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك و في المنية طريق علم العامي بالأعلم و الأزهد أو غلبة ظنه بذلك التّسامع من الناس و القرائن المفيدة للعلم أو الظن به لا بالبحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك لكونه متعذّرا عليه ما دام حاميّا و في شرح الزبدة لجدي الصالح يعرف الأفضلية إما من تواتر الأخبار عن الفاضل بأنه أفضل أو من إذعان المفضول أو من الأمارات الدالة عليه كإقبال العلماء على سؤاله و الانقياد إلى ما يفتيهم به

الثّامن

الظّاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الترافع في زمن الغيبة حكمه حكم الاستفتاء فيجب المرافعة إلى الأعلم و إلا فلا و أما في زمن الحضور فالظاهر من المعظم أنه كذلك أيضا و يظهر من العلامة أنه يجوز الترافع إلى المفضول في زمن الحضور قال تبعا للشرائع لأن خلله ينجبر بنظر الإمام و هكذا حكم التقليد في الفتاوى

التّاسع

هل حكم غير الاستفتاء و الترافع من سائر ما يشترط في مباشرته الاجتهاد حكمهما فيجب اعتبار الأعلم أو لا لم أجد نصّا في هذا الباب لأحد من الأصحاب لكن ظاهر إطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم اشتراط ذلك

العاشر

إذا تعذر الوصول إلى الأعلم أو كان فيه حرج سقط اعتباره

الحادي عشر

إذا علم بفتوى المفضول بسماع منه أو بتواتر أو نحو ذلك و ظن بفتوى الأفضل بأخبار عدل و نحوه مما يجوز الاعتماد عليه في معرفة مذهب المجتهد فهل يجب حينئذ تقليد المفضول أو يجب تقليد الأعلم لم أجد أحدا تعرض للمسألة و هي في غاية الإشكال و لكن الاحتمال الثاني أقرب

الثّاني عشر

إذا سئل المقلّد المفضول مع تمكّنه من الأفضل و إن علم المسئول بذلك فالأحوط ترك الفتوى و إن لم يعلم بذلك فله الفتوى حينئذ حملا الفعل المسلم على الصّحة

الثّالث عشر

يظهر من جملة من الكتب أنه إذا تعدد المجتهد و اتفقوا على الحكم جاز للمقلّد العمل بالحكم من غير تعيين من يقلّده و فيه نظر و الأحوط تعيين من يقلّده

الرّابع عشر

إذا قلّد المفضول لعدم التمكن من الأفضل ثم تمكن منه فيجب عليه تقليده فيما لم يقلّد المفضول فيه و هل يجب عليه الرّجوع إلى الأفضل فيما قلّد فيه المفضول أو لا التحقيق أن يقال إن الأعمال الّتي صدرت منه من العبادات أو المعاملات بتقليد المفضول صحيحة يترتب عليها آثارها و لا يجب عليه إعادتها للأصل و نفي الحرج و أما الأعمال التي يريد الإتيان بها التي قلد فيها المفضول ففي وجوب الرّجوع فيها إلى الأفضل إشكال من إطلاق الفتوى بتقليد الأعلم و من استصحاب الصّحة و لزوم الحرج غالبا في الرجوع و إمكان منع انصراف الإطلاق إلى هذه الصورة مع معارضته بإطلاق الفتوى بأنه لا يجوز الرّجوع بعد تقليد المجتهد و التعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر أن الترجيح مع هذا الإطلاق فتأمل و كيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط و إن كان احتمال عدم وجوب الرجوع في غاية القوة

مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة و السّماع منه

كما في نهاية الأصول و منية اللّبيب و الذكرى و الألفية و الجعفرية و جامع المقاصد و المقاصد العليّة و الروضة و المعالم و غيرها و الحجة فيه وجوه الأوّل ظهور عدم الخلاف في ذلك الثاني ظهور كلام بعض الأصحاب في دعوى الإجماع عليه قال في الذكرى لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيّا للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روي عن المفتي و ما يوجد في بعض العبارات لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي محمول على تصرفه في الحكم

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست