responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 631

غيره فلا يجوز و يجب تقليد الأعدل تحصيلا للبراءة اليقينية و منها ما تمسّك به في النهاية و شرح الزبدة لجدي الصالح فقالا إن تساويا في العلم و تفاضلا في الدّين فالأقرب وجوب الأخذ بقول الأدين لقوة الظن و يحتمل التخيير إذ مناط التقليد و هو العلم و الورع موجود و لا ترجيح فيما يتعلّق بالاجتهاد الّذي هو العلم و في المسالك و مع تساويهما في العلم يقدم الأعدل نظرا إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح ترجيح تقديم المرجوح عليه و منها أخبر عمر بن حنظلة و خبر داود بن الحصين و خبر موسى بن أكيل و قد تقدم إليهما الإشارة و في جميع الوجوه المزبورة نظر و التحقيق أن يقال إن تقليد الأعلم إن لم يكن واجبا فالظاهر عدم وجوب تقليد الأورع و الأعدل لأن الظاهر أن كلّ من قال بعدم وجوب تقليد الأعلم يقول بعدم وجوب تقليد الأعدل و الأورع إما بعمومه أو بفحواه و إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم فيمكن أن يمنع أيضا من وجوب تقليد الأعدل لعموم الأخبار الدالة على جواز التقليد و لم يثبت مصير كلّ من قال بوجوب تقليد الأعلم إلى وجوب تقليد الأورع هنا و لا قام عليه دليل بالخصوص من إجماع محقق أو منقول أو شهرة و لكن المسألة على التقدير المذكور لا تخلو عن إشكال و مراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى

الثّالث

إذا تساوى المجتهدان في العلم و الورع فهل يتخير في تقليد أيّهما شاء حينئذ أو لا اختلف فيه الأصوليّون على أقوال الأول أنه يتخير و هو للمعارج و النهاية و التهذيب و المنية و القواعد للشهيد و الذكرى و الدروس و الجعفرية و المقاصد العليّة و المعالم و العدة و شرحها لجدي الصّالح و احتج عليه في النهاية و المنية و غيرهما بأن ذلك يجري مجرى الأمارتين المتعارضتين عند تساويهما و مقتضى إطلاق أكثر الكتب المذكورة و صريح المعارج عدم الفرق بين اتفاقهما رأيا في المسألة الفقهية و اختلافهما الثاني ما أشار إليه في النهاية و شرح الزبدة فقالا و قيل بسقوط التكليف و يرجع إلى البراءة الأصليّة لأنا جعلنا له أن يفعل ما يشاء الثالث ما حكاه في المنخول عن قوم من أنه يجب عليه حينئذ الأخذ بالأسد الرابع ما حكاه في المنخول أيضا عن قوم من أنه يجب عليه حينئذ الأخذ بالأثقل عليه و يراجع نفسه فيه و المعتمد عندي هو القول الأول للعمومات الدالة على صحة التقليد و لظهور عدم الخلاف فيه بين أصحابنا الإمامية و للزوم الخروج من الدّين بالرجوع إلى البراءة الأصليّة و الحكم بسقوط التكليف حينئذ و للزوم الجرح العظيم بالأخذ بالأثقل و اعلم أنهم اختلفوا في إمكان فرض التساوي على قولين الأوّل أنه ممكن و هو لظاهر المعارج و التهذيب و النهاية و المنية و الذكرى و القواعد الشهيدية و الجعفرية و التمهيد و المعالم و الزبدة و شرحها لجدي الصّالح و هو المعتمد لكنّه بعيد كما صرّح به في الذكرى و المقاصد العلّية الثاني أنه غير ممكن و هو للمحكي في النهاية و المنية و الذكرى و التمهيد و المقاصد العلية عن بعض فقالوا و قيل بعدم جواز وقوع التساوي و زاد في النهاية و الذكرى و المنية فقالوا كما لا يجوز استواء أمارتي الحلّ و الحرمة

الرّابع

إن قلنا بلزوم تقليد الأعلم فإن كان أحدهما أعلم في الفقه و سائر العلوم فلا إشكال في لزوم تقليده و كذا إن كان أعلم في الفقه مع التساوي في سائر العلوم و أما مع التساوي في الفقه و الاختلاف في سائر العلوم الّتي لها دخل في الفقه كالأصول و الرجال و العربية و التفسير و الكلام فهل يجب تقليد الأعلم في جميعها أو في بعضها أو يتخير حينئذ مطلقا صار صاحب الكشف إلى الأوّل و التحقيق أن يقال إن كان المستند في لزوم تقليد الأعلم هو ما دل على لزوم العمل بأقوى الظنين كما هو الظاهر من القائلين بذلك فما قاله الفاضل المشار إليه لا يخلو عن قوّة لإمكان أن يقال إن الظن من قول الأعلم في سائر العلوم أو في علم منها مع التساوي في الفقه أقوى فيلزم الأخذ به و على هذا فالأصل لزوم تقليد كلّ من يحصل من قوله الظن الأقوى باعتبار ثبوت مزية له في فن من الفنون و يكون هذا هو الضابط دون غيره و عليه يجب فيما لو اختلفوا في جهة الأفضلية بأن كان أحدهما أفضل في فن و الآخر في آخر الرّجوع إلى من يحصل من قوله الظن الأقوى و لكني لم أجد مصرّحا بهذه الضابطة مع أنك قد عرفت ما في مستندها و إن كان المستند في ذلك قاعدة الاحتياط و لزوم تحصيل البراءة اليقينية فما قاله الفاضل المشار إليه لا يخلو عن قوة أيضا إلا أن يفرض حصول الظن الأقوى من المفضول المفروض من جهة فيشكل ما ذكره لكنه فرض بعيد و بالجملة اللازم على المستند المذكور و الاقتصار في التقليد على القدر المتيقن و ما يحصل به البراءة اليقينية و لكن فيه الإشكال و إن كان المستند في ذلك الإجماع المنقول و الشهرة العظيمة فما صار إليه الفاضل المشار إليه مشكل بل المصير إلى التخيير في محلّ البحث لا يخلو عن قوّة لأن القدر المتيقن من عبارات القوم الحاكمين بلزوم تقليد الأعلم هو لزوم تقليد الأعلم (عليه السلام) في الفقه لأن إطلاق كلامهم ينصرف إليه فيجب الرّجوع في غيره إلى العمومات الدّالة على صحّة التقليد و هي هنا تقتضي التخيير و لا يعارضه قاعدة الاحتياط و ما دل على لزوم الظن الأقوى هذا و يمكن دعوى ظهور اتفاق الأصحاب على التخيير لأن الظاهر من إطلاقهم إذ تساويا التخيير هنا بناء على ما قلناه من انصراف قولهم يجب تقليد الأعلم إلى الأعلم في الفقه و إن كان المستند في ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على الرّجوع إلى الأفقه فما صار إليه الفاضل المشار إليه لا يخلو عن إشكال أيضا لما أشرنا إليه من العمومات و عدم صلاحية هذه الأخبار لمعارضتها لأن الظواهر فيها الحكم الشرعي لقوة احتمال صيرورة لفظ الفقه حقيقة في الحكم الشرعي في زمن صدور الأخبار و لو منع ذلك فنقول إرادة المعنى اللغوي فيها بعيد جدّا فيلزم الحمل على المعنى

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست