responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 630

من باب التعلم لأن التعلم هو أخذ العلم و التقليد ممّا لا يمكن أخذ العلم به لأنه العمل بقول الغير من غير دليل على ما يعمل به فلا يمكن أخذ العلم به فلا يمكن الاستدلال بالرّواية على المطلوب لعدم تناولها لمحل البحث لأنا نقول ذلك ممنوع بل لا شبهة في أن التقليد يطلق عليه أنه تعلم و قد يقال أن مطلق التقليد الذي جوّزه الشارع و تقليد المفضول مع وجود الأفضل مما لم يعلم بأنّ الشارع جوّزه فلا يصدق عليه التعلم فلا يندرج تحت إطلاق الرواية تدلّ على أن الشارع جوّزه فيصدق عليه التعلم فتأمل و منها خبر محمّد بن علي عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال سمعت رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) يقول اطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله و منها خبر المسلم بن صالح الهروي قال سمعت الرّضا (عليه السلام) رحم الله عبدا أحيا أمرنا فسألت و كيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا و يعلمها الناس و منها خبر عبد المؤمن الأنصاري قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن قوما يروون أن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) قال اختلاف أمّتي رحمة فقال صدقوا فقلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب فقال ليس حيث تذهب و ذهبوا إنما أراد قول الله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية فأمرهم أن يتفرّقوا إلى رسول الله فيتعلّموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله إنما الدّين واحد و المسألة عندي في غاية الإشكال و لكن القول الأول أحوط بل هو الأقرب

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

إذا كان أحد المجتهدين اعلم و الآخر أتقى و أورع و أعدل فصرح في المعارج و النهاية و التهذيب و الدروس و الذكرى و غيرها بأن القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام و التهجم على الحرام فيبقى ترجيح العلم سالما عن المعارض و حكي في المنية عن قوم القول بلزوم تقليد الأورع حينئذ فقال قال آخرون بالعكس لقوة الظن بصدق الأشد ورعا في اجتهاده من غيره و إن كان الغير أغور علما انتهى و حكى جدي الصالح عن طائفة بأنه يتخيّر في تقليد أيّهما شاء و يظهر من المنية التوقف في المسألة و الأقرب عندي هو القول الأوّل من لزوم تقليد الأعلم حينئذ لأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول الأورع كما أشاروا إليه فيجب اتباعه لا يقال لا نسلم كلّية دعوى أرجحية ما يستفاد من قول الأعلم مما يستفاد من قول الأورع بل يمكن فرض أرجحية قول الأورع من قول الأعلم فالدليل لا يشمل جميع أفراد محلّ البحث بل هو معارض بمثله في بعض أفراده لأنا نقول لا نسلم الفرض المذكور سلّمنا و لكن نقول إذا ثبت لزوم تقليد الأعلم فيما إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى ثبت مطلقا لعدم القائل بالفصل بين الصور لا يقال هذا معارض بمثله و تقريره أنه إذا ثبت تقليد الأورع فيما إذا كان الظن الحاصل من قوله أقوى ثبت مطلقا لعدم القائل بالفصل و بالجملة مقتضى ما دل على لزوم الأخذ بالظن الأقوى يقتضي التفضيل في المسألة فيحكم بلزوم تقليد الأعلم في صورة و بلزوم تقليد الأورع في أخرى و هذا خرق للإجماع المركب فلا تكون الحجة المزبورة ناهضة لإثبات المدعى لأنا نقول المعارضة و إن سلمت و لكن يجب ترجيح الأخذ بقول الأعلم مطلقا و ذلك لوجهين أحدهما أنه معتضد بالشهرة العظيمة بل الظاهر عدم الخلاف من أصحابنا القائلين بلزوم تقليد الأعلم في الجملة و يمكن أن يجعل هذا حجة مستقلّة في نفس المسألة و ثانيهما أن فرض حصول الظن الأقوى من قول الأعلم أكثر وقوعا من فرض حصول الظن الأقوى من قول الأورع فيجب ترجيح ما يقتضي لزوم الأخذ بالأوّل لأن ترجيح ما يقتضي لزوم الأخذ بالثاني يلزم منه كثرة المخالفة للأصل الدال على لزوم الأخذ بالظن الأقوى و لا كذلك ترجيح ما يقتضي لزوم الأخذ بالأوّل كما لا يخفى فتأمل و بالجملة لو كان السبب في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في الجملة هو حصول الظن الأقوى من قوله فاللازم الحكم بوجوب تقليده في محلّ الفرض أيضا لحصول المناط و إن كان السبب في ذلك ظهور اتفاق أصحابنا الإمامية فيه فاللازم المحكم به هنا لظهور تحقق المناط المذكور فيه هنا أيضا و إن كان السبب في ذلك مقبولة عمر بن حنظلة و نحوها فالحكم بترجيح الأعلم هنا مشكل لعدم معلومية اندراجه محل الفرض تحت إطلاق الرواية و ذلك إما لوقوع التعارض بين إطلاق قوله (عليه السلام) أعدلهما و أفقههما مع عدم الترجيح أو لأن المفروض في الرواية ترجيح من فيه جميع الصّفات الأعدليّة و الأفقهية و الأورعية و من الظاهر أنه غير شامل لمحلّ البحث و إن قلنا بأن تقليد الأعلم غير واجب فالظاهر ثبوت التخيير هنا بين المجتهدين المفروضين لإطلاق الأخبار المتقدمة و لإمكان دعوى اتفاق القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم على التخيير هنا فالنزاع في المسألة مبني على القول بلزوم تقليد الأعلم و كيف كان فالأحوط هنا ترجيح الأعلم لأن الظن بحصول البراءة من التكليف الثابت به أقوى لكثرة القائل به و ندرة القائل بخلافه و بالجملة مقتضى القاعدة العقلية في محلّ البحث مع قطع النظر عن جميع أدلّة الطرفين هو التخيير لدوران الأمر بين الواجبين المتضادين و لا ترجيح و لكن لما كان القائل بترجيح الأعلم أكثر و كانت الكثرة مورثة للظن كان الأخذ بقوله أحوط و لا يبعد دعوى لزوم هذا الاحتياط لو لم يعارضه ما هو أقوى منه و لكن قد بيّنا المعارض

الثاني

إذا تساوى المجتهدان علما و تفاضلا ورعا و عدالة فهل يجب تقليد الأورع و الأعدل منهما حينئذ أو لا بل يتخير في تقليد أيّهما شاء صرّح بالأوّل في النهاية و الجعفرية و المقاصد العليّة و المسالك و التمهيد و شرح الزبدة لجدي الصالح و يمكن استفادته من المعارج و التهذيب و الذكرى و الدروس و المنية و لهم على ذلك وجوه منها أن حصول البراءة من التكليف الثابت بتقليد الأورع و الأعدل مقطوع به و لا كذلك تقليد

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست