responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 625

شموله لمحل البحث إلا مجازا لأن البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري فتأمل الثاني أنّه لو وجب العدول عن التقليد بعد موت المجتهد للزم الحرج العظيم غالبا و التالي باطل فالمقدم مثله و أما الملازمة ففي غاية الوضوح الثالث أنه لو وجب ذلك لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعي عليه و التالي باطل جدا و نحن إلى الآن لم نسمع أن المقلدين عدلوا دفعة أو تدريجا عن تقليد مجتهديهم بعد موتهم و لم نسمع أيضا أن الأئمة (عليهم السلام) بعد موت مقلدي أصحابهم أمروا بالرجوع إلى غيرهم من أهل الفتوى من الأحياء

الثاني

قال الشيخ علي ما في حاشية الشرائع متى عرض للفقيه العدل فسق و العياذ بالله أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلّد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ و قد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى و فيه نظر

الثالث

اعلم أنه قال في الوافية بعد الإشارة إلى القول بعدم جواز تقليد الميت و القول بجوازه و الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة أن من علم من حاله أنه لا يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة و مدلولاتها الصّريحة كابني بابويه و غيرهما من القدماء يجوز تقليده حيا كان أو ميّتا و لا يتفاوت حياته و موته في فتاويه و أما من لا يعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم الغير البيّنة و الأفراد و الجزئيات الغير البيّنة الاندراج فيشكل تقليده حيّا كان أو ميتا فإن من تتبع فظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام يعلم أن قليل الغلط في هذه الأحكام قليل مع أن شرط صحة التقليد ندرة الغلط و السّر فيه أن مقدمات هذه الأحكام لما لم يوجد فيها نص صريح كثيرا ما يشتبه فيها الظن بالقطع و ربما تشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن فيها فيكثر فيها الاختلاف و لهذا فلما يوجد في مقدمات هذا القسم مقدمة غير قابلة للمنع بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها و بطلانها بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول فإنه يرجع إلى الاختلاف الواقع في القسم الأول فإنه يرجع إلى اختلاف الأخبار فإن قلت فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد أيضا على اعتقاده في هذا القسم الثاني قلت لا يلزم ذلك لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية يحصل له الجزم بالحكم الشرعي و مخالفة الحكم المقطوع به غير معقول فتأمل إذا عرفت هذا فالأولى و الأحوط للمقلّد المتمكن من فهم العبارات أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث بل لو عكس أيضا كان أحوط انتهى و فيه نظر أما أولا فلأن هذا التفصيل مما لم يذهب إليه أحد من علماء الإسلام على الظاهر فيكون خرقا للإجماع المركب و أما ثانيا فلأنه مخالف للعموم الدال على جواز التقليد و تخصيص العام من غير دليل غير جائز و أما ثالثا فلأنه مخالف لسيرة المسلمين قديما أو حديثا فلا يمكن المصير إليه و أما رابعا فلأن في تكليف جميع المقلّدين بمراعاة التفصيل المذكور حرجا عظيما و مشقة شديدة لأن مراعاته يتوقف على العلم به و هو متعسّر إن لم نقل بكونه متعذرا و أما خامسا فلأن السبب في هذا التفصيل إن كان لزوم تحصيل ما هو الأقرب إلى الواقع بالنسبة إلى المقلّدين فهو باطل لأن مبنى التقليد ليس على ذلك و إلا وجب على المقلّد حيث يحصل له ظن بالواقع أقوى من الظن الحاصل من فتوى المجتهد العمل بظنه و هو باطل قطعا سلمنا و لكن يلزم على ما ذكر الحكم بوجوب تقليد من يحصل من فتواه الظن الواقع لا الحكم بالتفصيل المذكور فتأمل و بالجملة فضائح ما ذكره كثيرة و قد ذكره جدي (قدس سره) بعضها و قد طول الكلام فيه و قد نقلت عبارته في الوسائل

مفتاح [القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي]

إذا لم يتمكن المقلّد من تقليد المجتهد الحي إما لفقده أو لتعذّر الوصول إليه فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أو لا يظهر من الشيخ علي في حاشية الشرائع و بعض شراح الجعفرية و جدي (قدس سره) و والدي العلامة دام ظله العالي الثاني و يظهر من المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و المحكي عن العلاّمة و غيره الأول للقول الأول الأصل و إطلاق ما دلّ على عدم جواز تقليد الميّت من الإجماعات المعتضدة بفتوى المعظم لا يقال الإطلاق المذكور لا ينصرف إلى محلّ البحث لندرته لأنا نقول لا نسلم الندرة المانعة عن شمول الإطلاق لمحل البحث و يؤيد ما ذكرناه ما ذكره في حاشيته الشرائع فإنه قال فإن قيل فما تقول فيما ينقل عن الشيخ السّعيد فخر الدين أنه نقل عن والده جواز تقليد الموتى في هذه الحالة قلت هذا بعيد جدّا لأنه قد صرّح في كتبه الأصولية و الفقهية بأن الميّت لا قول له و إذا كان بحسب الواقع لا قول له لم يتفاوت عدم جواز الرجوع حال الضرورة و الاختيار و لعلّه أراد الاستعانة بقول المتقدمين في معرفة صور المسائل و الأحكام مع انتفاء المرجح لا أنه أراد جواز تقليدهم حينئذ فحصل من ذلك توهم غير المراد و للقول الثاني ما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال الظاهر جواز العمل بقول الميّت عند عدم الحيّ أصلا و إلا يلزم الحرج و الضيق المنفيان عقلا و نقلا و للاستصحاب و لتحقق الحكم و حصوله من الدليل و لم يتغير بموت المستدل ثم قال و الظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى و الجعفرية و كتب الأصول و ليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب و عدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف و لكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى و فيه نظر و المسألة في غاية الإشكال و لكن القول الأوّل في غاية القوة

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

لا إشكال و لا شبهة في أن التكليف لا يسقط عن المكلّف في هذه الحالة كما صرّح به جدي (قدس سره) فقال إذا لم يمكن الوصول إلى المجتهد الحي أو لم يكن لم يسقط التكاليف بالبديهة عن المقلّدين لبقائها بالضرورة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست