responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 624

بقول الميّت لا يلزم العمل به قبل عرضه عليه ثم قال و أيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما فيمن لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه و هو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته و إنكاره مكابرة انتهى و في جميع ما ذكره نظر واضح و منها أن الإنسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد إنما هو لأنه مخبر عن أحكام الله تعالى يحصل له القطع بأن حياة المجتهد و موته مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك و ضعف هذا الوجه في غاية الظهور و منها أن ما دلّ على جواز تقليد الحيّ يدلّ بعمومه على جواز تقليد الميّت و قد أشار إلى هذا في الوافية فقال لزوم الحرج يدل على جواز التقليد و كذا ما ورد من الأخبار من رجوع الناس بأمر الأئمة (عليهم السلام) إلى محمّد بن مسلم و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان و أمثالهم في أحكامهم و الأمر بأخذ معالم الدين عنهم على ما ذكره الكشي في ترجمتهم و تخصيص الحي و إخراج الميّت يحتاج إلى دليل و لا يكفي اندفاع العسر بتقليد الأحياء للاندفاع بتقليد الميت أيضا انتهى و فيه نظر أما أوّلا فلأن العموم المشار إليه يجب تخصيصه بما هو أقوى منه و هو ما دل على عدم جواز تقليد الميت و أما ثانيا فللمنع منه و عموم ما دل على نفي الحرج ليس منه قطع و أما قول صاحب الوافية و لا يكفي إلخ فضعفه ظاهر لأن اندفاع الحرج إذا كان حاصلا بكلا الأمرين و كان الأول محصّلا للبراءة اليقينية للاتفاق عليه دون الثاني لوقوع الخلاف فيه كان اللازم الاقتصار على ما يتيقن معه بالخروج عن العهدة فتأمل و قد أشار جدي (قدس سره) إلى منع العموم المشار إليه قائلا أي عموم ما دل على ذلك أمّا الآية و الأخبار فالقدر الّذي يفهم منهما و يتبادر هو الحيّ و أما أزيد فلا وثوق في دلالتهما عليه و أما الإجماع فقد نقل الإجماع على منع حجيّة قول الميّت و هذا هو ظاهر فتاوى المعظم ثم قال فإن قلت من جملة الأدلّة التي استدلوا على حجية قول المجتهد قضاء الضرورة فلعله يشمل ما نحن فيه قلت كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرناه بالنسبة إلى قول الميّت و منها أن المجتهد إذا غاب جاز العمل بقوله فكذا إذا مات و ضعفه في غاية الظهور

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل

إذا قلّد المجتهد الحيّ على الوجه المعتبر ثم مات ذلك المجتهد فهل يجوز حينئذ للمقلّد أن يبقى على تقليده في المسألة التي قلّده فيها أو يجب العدول عنه إلى تقليد المجتهد الحي فيه قولان الأول جواز البقاء على التقليد السّابق و هو لبعض الفضلاء العصر الثاني عدم الجواز ذلك بل يجب الرجوع إلى المجتهد الحي و هو الظاهر من الشيخ علي في تعليقة الشّرائع و والدي العلاّمة دام ظلّه العالي و المعتمد هو القول الأول لوجوه الأوّل الاستصحاب و يقرر بتقريرين أحدهما أن الحكم الشرعي من الوجوب و الندب و غيرهما قد تعلّق بالمقلّد بتقليده و لم يعلم كون الموت و أفعاله فالأصل بقاؤه و هذا كتعلق وجوب القصر بالمسافر قبل وصوله إلى بلده بسفره و كتعلق وجوب الإتمام بالحاضر قبل السّفر و لا إشكال في جريان الاستصحاب فيهما فكذا فيما نحن فيه لا يقال هذا التقرير يختص ببعض الصّور فيكون الدّليل أخص من المدعى لأنا نقول الظاهر عدم القائل بالفصل بين الصّور فيلحق ما لم يجر فيه الاستصحاب بما يجري فيه بظهور الإجماع المركب لا يقال ما لم يجر فيه هذا الاستصحاب يجري فيه استصحاب آخر يناقضه و هو واضح فيقع التعارض بين الاستصحابين فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه البراءة اليقينية عن التكليف الثابت و هو هنا العدول عن التقليد السابق لأنا نقول هذا الاستصحاب مثبت و ما يعارضه ناف و المثبت من الاستصحاب مقدم على النافي منه فتأمل و ثانيهما أن تقليد المقلّد قد صح في حال حياة المجتهد فالأصل بقاؤه بعد وفاته و هذا كما إذا صحّ البيع و شكّ بعده في مفسدة و لا شكّ في جريان الاستصحاب فيه فكذا في محلّ البحث لا يقال حكم التقليد في حال الحياة كان الوجوب و هو مما لا يمكن بقاؤه بعد الموت لأنه لا يجب تقليده بعد موته لأنه يجوز له العدول إلى تقليد المجتهد الحي فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز الّذي في ضمنه لما تقرر من أن رفع الوجوب يستلزم رفع الجواز الذي كان في ضمنه فلا يمكن التمسّك بهذا الاستصحاب لأنا نقول هذا ضعيف لأنا لا نتمسّك بأصالة بقاء وجوب تقليده الثابت حال الحياة و لا بأصالة بقاء الجواز الذي كان في ضمنه بل نقول قد ثبت لتقليده في حال الحياة حكمان أحدهما تكليفي و هو وجوب البقاء على تقليده بعد التقليد و الثّاني وضعي و هو صحّة تقليده بمعنى كونه مجزيا و مخرجا عن اشتغال الذّمة بالتكاليف فإذا مات ارتفع الأول و هو لا يستلزم ارتفاع لزوم البيع ارتفاع صحة فإذا كان الأمر كذلك صحّ التمسّك باستصحاب صحته كما يصح التمسّك باستصحاب صحّة البيع و الصّلاة بعد ارتفاع اللّزوم و حرمة القطع لا يقال الحكم الوضعي هنا إنما ثبت بسبب الحكم التكليفي و لولاه لما كان ثابتا لأنّه من لوازمه لأنا نقول لا نسلم ذلك و مجرّد الشّك فيه يكفينا في التمسّك بالاستصحاب بعد علمنا بثبوت الحكم الوضعي سلمنا و لكن نقول القدر المسلّم و هو ثبوت الملازمة في أول الأمر و نمنعه بالنسبة إلى الاستدامة و لا يقال هذا الاستصحاب و الاستصحاب السابق إنما يجوز التمسّك بهما إذا لم يثبت كون التقليد مشروطا ببقاء ظن المجتهد و لكنه قد ثبت لما تقدم إليه الإشارة في مقام الاحتجاج على عدم جواز تقليد الميت فلا يجوز ذلك لأنا نقول لا نسلم الشرط المذكور و قد عرفت ضعف ما تقدم إليه الإشارة و لا يقال الفرق بين ابتداء التقليد و استدامته مما لم يظهر به قائل من السّلف بل ظاهر قولهم المدعى عليه الإجماع لا يجوز تقليد الميت ينفي الفرق لأنا نقول عدم ظهور القائل من السّلف لا يكون بنفسه حجة و دعوى شمول إطلاق قولهم المشار إليه لمحل البحث ممنوع لانصرافه إلى ابتداء التقليد لا غير بل قد يقال لا يمكن

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست