responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 615

من الخلق و اجتماع المسلمين على استفتائه و العمل بمقتضى قوله و يثبتان أيضا بالممارسة المطّلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد و لا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا بل يمكن ذلك في كثير من المقلّدة فإن مناطه الظن بشهادة عدلين بالممارسة أو بحصول الأسباب المفيدة له و بإذعان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان و في التمهيد قال في المحصول اتفقوا على أن العامي ليس له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد و الورع و ذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى إجماع المسلمين على سؤاله و في المختصر الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم و العدالة و رآه منتصبا و الناس مستفتون معظمون و على امتناعه في ضده و المختار امتناعه في المجهول لنا أن الأصل عدم العلم و أيضا الأكثر الجهال و الظاهر أنّه من الغالب كالشاهد و الراوي قالوا لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته قلنا ممتنع و لو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد و في شرح العضدي المستفتي إما أن يظن المفتي علمه و عدالته أو عدم علمه و عدالته أو يجهل حاله فيهما إما من ظنّ علمه و عدالته إما بالخبرة و إما بأن يراه منتصبا للفتوى و الناس متفقون على سؤاله و تعظيمه فيستفتيه بالاتفاق و أما من ظن عدم علمه أو عدم عدالته أو كلاهما فلا يستفتيه اتفاقا بقي المجهول فإن كان مجهول العلم و العدالة و هو المجهول الذي فيه الكلام فالمختار امتناع استفتائه و إن كان معلوم العلم و مجهول العدالة فستعرف حاله في الجواب و السّؤال لنا العلم شرط و الأصل عدمه فيلحق بغير العالم كالشاهد المجهول عدالته و الراوي المجهول عدالته قالوا لو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم لامتنع فيمن علم علمه و جهل عدالته بدليلكم بعينه لجريانه و اللازم منتف الجواب التزام الامتناع فيمن علم علمه و جهل عدالته لاحتمال الكذب و لو سلّم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة و ليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل قليل انتهى و في القواعد و الإرشاد و الشرائع و اللمعة و الروضة إطلاق الحكم بثبوت ولاية القاضي المنصوب من الإمام (عليه السلام) بالشياع و فسره في الرّوضة بأنّه أخبار جماعة يغلب على الظن صدقهم و لكن قالوا لا يجب قبول قوله و إن شهدت الأمارات الظنية له لنا على عدم جواز استفتاء من لم يظهر و لو ظنا اجتهاده الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و الإجماعات المحكية و فحوى ما دلّ على عدم جواز الاعتماد على مجهول العدالة حيث تكون العدالة شرطا و لنا على جواز الاعتماد على الظن مطلقا في الحكم بالاجتهاد إن في الاقتصار على العلم و شهادة العدلين بذلك حرجا عظيما كما لا يخفى فليس بلازم فيلزم حجية الظن مطلقا إذ لا قائل بالفصل على الظاهر و أن الاعتماد على الظن مطلقا في ذلك هو المعهود من سيرة المسلمين كما لا يخفى مضافا إلى شهرة القائل بذلك و يؤيد ما ذكر فحوى ما دلّ على قبول شهادة العدلين و مرسل يونس عن مولانا الباقر (عليه السلام) خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب و عدم إشارة العلامة (رحمه الله) و ابنه و السّيد عميد الدين و الشهيد إلى وجود المخالف في ذلك و هل يشترط في الظن أن يكون متاخما للعلم أو لا إشكال و الأحوط الأوّل و لكن الثاني لا يخلو عن قوة و هل يجوز هنا الاعتماد على الظنّ مطلقا و لو قبل الفحص عن المعارض أو لا يجوز إلا بعد الفجر عنه كما في العمل بالظن في المسائل الشرعية الفرعية إشكال و لكن الأول في غاية القوة إلا أن الثاني أحوط و أحوط منه عدم جواز الاعتماد على الظن إما بالتزام العمل بالاحتياط أو بالاقتصار على من علم اجتهاده إن كان بل لو قيل بعدم جواز الاعتماد على الظن حينئذ و اختصاص جوازه بصورة عدم علمه بمجتهد لم يكن بعيدا و لكني لم أجد مصرّحا بهذا التفصيل و لا يخفى أن العامي لا يجوز له الاعتماد على الظن و غير العلم هنا إلا بعد تقليده من علم باجتهاده في جواز الاعتماد عليهما أو علمه به لبطلا الدور و إن قلنا بلزوم تقليد الأعلم و علم بمجتهدين أو ظن بهما ثم حصل له الظن بأعلمية أحدهما فالأحوط تقليد الأعلم بل هو الأقرب و إن علم باجتهاد أحدهما و ظن باجتهاد الآخر و بأنه أفضل

ففي الترجيح إشكال و لكن ترجيح الأول لعلّه أولى و في التهذيب يعلم الأعلم بالتسامع و القرائن لا بالبحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك و في المنية ثم طريق علم العامي بالأعلم و الأزهد أو غلبة ظنّه بذلك التسامع من الناس و القرائن المفيدة للعلم أو الظن به لا بالبحث عن نفس العلم لكونه متعذرا عليه ما دام عاميا

مفتاح [القول في بيان جواز التقليد في المسائل بالنسبة إلى المجتهدين ابتداء]

إذا قلد مجتهدا جامعا للشرائط في حكم من الأحكام الشرعية الفرعية كما إذا قلّده في عدم جواز الوضوء بالمضاف أو في وجوب قضاء الصّلاة فورا أو في صحة بيع المعاطاة أو نحو ذلك فهل له أن يقلّد مجتهدا آخر جامعا للشرائط أيضا في حكم آخر و مسألة أخرى كأن يقلّده في وجوب الجمعة عينا و في عدم جواز الابتداء بالأسفل في الوضوء و في توقف بيع الصّرف على قبض المجلس و لا يجوز له ذلك بل يجب عليه حينئذ أن يقلّد المجتهد الأول في جميع المسائل و أن يخير في تقليد أيّهما شاء قبل أن يقلّد أحدهما التحقيق أن يقال إن كان المجتهد الثاني أنقص علما أو ورعا من المجتهد الأول قلنا بوجوب تقليد الأعلم و الأورع فلا إشكال في وجوب تقليد المجتهد الأول في جميع المسائل و إن كان المجتهد الثاني أعلم أو أورع و قلنا بوجوب تقليد الأعلم و الأورع فلا إشكال في وجوب تقليده في جميع المسائل التي لم يقلّد فيها الأول و لم يتفرع على المسألة

نام کتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست